05-12-2014, 09:46 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
ارى
ان المشرع اورد فى مجال الخضوع لاحكام القانون 108 لسنه 1976 بعض الفئات عددتها الماده 3 من القانون المشار اليه
ثم اورد استثناءبعض الافراد من الخضوع له بنص الماده الرابعه حيث قرر استبعاد بعض الفئات من دائره سريانه على سبيل الحصر الذى لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الأدباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والأدلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية
ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .
يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية :
أ- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
ب- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري الذين لا يستخدمون عمالا .
ج صغار المشتغلين لحساب أنفسهم .
ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
والملاحظ فى سياق هذه النصوص ان
المشرع حين تحديده للمراكز القانونيه للافراد تجاه التامين قد قرر من حيث الاصل العموميه فى السريان على جميع اصحاب الاعمال من الفئات المشار اليها والوارده بالماده الثالثه طالما كانت هى خارج الاستثناء الوارد بالماده الرابعه على سبيل الحصر والتى ليس من بينها صاحب العمل المصرى المقيم بالخارج
لذلك
تسرى احكام قانون التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنه 1976 على صاحب العمل المصرى المقيم بالخارج
|
|
|
|