العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-12-2014, 09:46 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارى
ان المشرع اورد فى مجال الخضوع لاحكام القانون 108 لسنه 1976 بعض الفئات عددتها الماده 3 من القانون المشار اليه
ثم اورد استثناءبعض الافراد من الخضوع له بنص الماده الرابعه حيث قرر استبعاد بعض الفئات من دائره سريانه على سبيل الحصر الذى لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه

مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الأدباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والأدلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية

ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .

مادة 4
يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية :
‌أ- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
‌ب- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري الذين لا يستخدمون عمالا .
ج صغار المشتغلين لحساب أنفسهم .
ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

والملاحظ فى سياق هذه النصوص ان

المشرع حين تحديده للمراكز القانونيه للافراد تجاه التامين قد قرر من حيث الاصل العموميه فى السريان على جميع اصحاب الاعمال من الفئات المشار اليها والوارده بالماده الثالثه طالما كانت هى خارج الاستثناء الوارد بالماده الرابعه على سبيل الحصر والتى ليس من بينها صاحب العمل المصرى المقيم بالخارج

لذلك

تسرى احكام قانون التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنه 1976 على صاحب العمل المصرى المقيم بالخارج









    رد مع اقتباس
قديم 05-12-2014, 10:02 PM   #2
الحداد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







الحداد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ا/وليد شكرا على اجتهادك والتكرم بالرد .....ننتظر التعقيب الاخير لاستاذنا الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2014, 02:24 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخضوع الزميا قي 108 لسنه 76 طالمل ثوافرت الشروط

الزميل السائل الكريم اسناذنا محمد بك حياكما الله
مازلت عند رأي في المداخلة رقم 3 بانه يجوز الاشتراك عن صاحب عمل وفقا للقانون 108 لسنه 76 وهو خارج البلاد اذا ما توافرات شروط الخضوع بتوكيل بشرط ان ينص التوكيل علي جواز حضور الموكل وتعامله مع التامينات حيث ان ق 108 لسنه 76 الزاميا اذا توافرات شروط والقانون 50 لسنه 1978 هو اختياري وليس الزامي وهناك رد سابق علي سؤال لي في نفس الموضوع وكان رد سيادته بالنص هو


لا مانع من اتخاذ اجراءات الاشتراك عن صاحب العمل بتوكيل رسمي
يتضمن صلاحية الموكل لاتخاذ اجراءات الاشتراك

ويراعي بالنسبة لنموذج التوقيع أن يتم اعتماد صحة توقيع صاحب العمل من خلال أحد البنوك

مع ضرورة اجراء الكشف الطبي وتقديم الشهادة الدالة علي ذلك الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي
ثالثا وهو المهم وليكن معلم انه القانون 108 لسنه 76 الخضوع فيه الزاميا وفقا للمادة 5 اذا ما توافرات شروط الخضوع المنصوص عليها بالقانون المذكور اما القانون 50 لسنه 1978 فهو اختياري وليس الزاميا
مع ضرورة توضيح ما هو سبب وجود الموكل بالخارج في الرد وجاري الاتصال بالاستاذ جمال عضو الشئون القانونيه بالمنطقه وهو الذي قام بتحرير الخطاب الموجه للسائل الكريم لمناقشته وتصحيح اي لبس محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2014, 09:40 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلات 3 و 18 و 20
بارك الله فيكم


الرابط المشار اليه بالمداخلتين 3 و 20
http://elsayyad.net/forum/showthread...1+%D1%D3%E3%ED
وعنوانه
جواز تحرير استمارة 7 ونموذج التوقيع بتوكيل- القانون 108 لسنة 1976-اجراءات الاشتراك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2014, 10:38 PM   #5
الحداد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







الحداد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما تعليق سيادة المستشسار على ما ورد بخطاب الشئون القانونية







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دمنهور /البحيرة-سدادحصةالجهةالاداريةلمن يتم ابتعاثهم على نفقةالأزهرالشريف خارج البلاد احمد حلمى ابوجميل مستشارك التأميني 1 02-05-2014 07:23 PM
هل يجوز التامين على صاحب العمل اثناء وجوده خارج البلاد -اجراءات الاشتراك عماد الخطيب مستشارك التأميني 11 14-03-2012 12:30 AM
صاحب عمل يسري عليه ق108 وهو خارج البلاد والتامين عليه غيابيا-اجراءات الاشتراك mahmoud48 مستشارك التأميني 6 24-02-2012 11:23 PM
تحويل المعاش خارج البلاد a7med_7ussein مستشارك التأميني 3 18-02-2012 09:50 PM

الساعة الآن 01:22 AM.