العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-01-2015, 10:59 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة( 104)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفساربخصوص المعاش المبكرللفلاحين-لايوجد معاش مبكر في قانون التأمين الاجتماعي الشامل اميره النجارى مستشارك التأميني 1 16-05-2014 03:34 PM
تحويل معاش للبنك لطلب قرض-طلب تحويل المعاش الي بنك-معاش التأمين الشامل لايحول للبنوك الاسيوطى مستشارك التأميني 5 29-04-2014 01:12 AM
ورثة المعاش-المعاش ليس ميراث -حدد القانون المستحقين في المعاش ابو كحله مستشارك التأميني 3 28-04-2014 05:38 PM
استفساربخصوص الجمع بين وظيفتين-القانون رقم125لسنة1961بقصرتعيين أى شخص على وظيفةواحدة- ENG.HVAC مستشارك التأميني 2 27-12-2013 11:18 PM
سؤال عن استحقاق احدالمستحقين معاش استثنائي-تحديدقيمةالزيادةوتوزيعهاعلي المستحقين وفاء مستشارك التأميني 11 20-10-2013 12:10 AM

الساعة الآن 09:16 PM.