العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-01-2015, 11:02 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تستحق تعويض الأجر عن اجازة الوضع
حيث تضمنت المادة 140
"ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق. "







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يسقط الحق فى المعاش بمضى المده-حق الارملةفى معاش والدها- ترمل البنت بعدوفاةالمؤمن مؤمن مستشارك التأميني 4 28-02-2014 04:23 PM
تعويض الاجرعن اجازةالوضع-هل يجوزلمن حصلت على أجازة بدون مرتب ان تحصل علي تعويض وضع؟ شاهين مستشارك التأميني 3 03-02-2014 11:36 PM
اصل الحق فى معاش قانون 108 هل يسقط بمضى 15 سنه-التقادم-القانون108لسنة1976 وليد حامد مستشارك التأميني 7 11-07-2012 01:07 AM
تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع بدر مستشارك التأميني 3 30-05-2012 11:42 PM
منحة قطع الطالب - يسقط الحق فيها بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق nassertiff مستشارك التأميني 1 30-07-2011 05:43 PM

الساعة الآن 10:17 PM.