العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-07-2011, 03:12 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

إجراءات إثبات العجز :
أولا : إثبات العجز :
§ تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
§ يختص مكتب الصندوق التابع له مدة المؤمن عليه الأخيرة دون غيره بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة العامة للتأمين الصحي وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007
§ إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلي ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 ( اللجنة الخماسية ) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
§ كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
§ يقدم الطلب للمكتب المختص التابع له مدة المؤمن عليه الأخيرة ، وعلى الجهات التي تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :
1- شهادة ثبوت العجز.
2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
§ وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 تقيد فيه الطلبات التي ترد إليها.


باقي الاجابة في المداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-07-2011 في 03:18 PM.
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض الاجر اذا امتدت الاجازه المرضبه عن 180 يوم-موقف البدلات من تعويض الأجر mahmoud48 مستشارك التأميني 17 18-02-2015 03:02 PM
انظمة الضمان الاجتماعى حول العالم - هل توجد ترجمة لها بالعربية ؟ سمير صبحى التامين الإجتماعي حول العالم 5 11-10-2011 10:39 PM
استفسار حول تعديل قانون 135 لسنة 2010 لزيادة المعاشات سامى عامر مستشارك التأميني 5 24-06-2011 12:19 PM
التامينات الاجتماعية حول العالم - هل توجد ترجمة لها بالعربية ؟ سمير صبحى مستشارك التأميني 1 10-05-2011 10:10 PM
استحقاق السائقين 30 يوم اجازة سنوية abeer مستشارك التأميني 1 13-01-2011 10:05 PM

الساعة الآن 06:46 PM.