العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-02-2015, 02:41 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة( 104)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفساربخصوص استحقاق تحويل معاش ارجوالردللضروره-المستحقين في المعاش حددهم القانون mohamed tharwat مستشارك التأميني 1 08-01-2015 10:59 PM
هام للغاية- الأحفاد لا يستحقون في معاش الجد هاني شلبي مستشارك التأميني 1 04-07-2014 02:59 PM
هل يستحق ابناء الابن معاش عن جدهم المتوفى-الأحفادلا يستحقون في معاش الجد ولاء الدميرى مستشارك التأميني 4 01-03-2014 12:52 AM
سؤال عن استحقاق احدالمستحقين معاش استثنائي-تحديدقيمةالزيادةوتوزيعهاعلي المستحقين وفاء مستشارك التأميني 11 20-10-2013 12:10 AM
التحاق ابن بالعمل طبقاً للقانون 112-شروط استحقاق المستحقين وحالات قطع المعاش عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 1 09-04-2012 04:20 PM

الساعة الآن 04:20 PM.