أولا : انت فين من مسئولياتك باعتبارك
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
وقد سبق ان نبهتك
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7003&highlight=%C7%E1%CD%ED%C7%C9 +%E6%DA%D8%C7%C1[/url]
رابط بديل
https://forum.elsayyad.net/showthrea...1%D3%E4%C92014
وعنوانه
سؤال حول القانون120لسنة2014-استحقاق المعاش المبكريشترط عدم الخضوع لتامين الشيخوخة والعجز والوفاه
المداخلة 6
ثانيا : تضمنت المداخلة 5 من الرابط الحالي :
تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن فى حكمهم
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(د)بدخل الاشتراك: الدخل الشهرى الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
وبالتالي يترتب علي توافر
شرط الملكية
وشرط توافر نصاب الدخل المحدد علي اساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
الخضوع للقانون سواء كان العقار مؤجر فعلا أو مستغل كسكن خاص
علما بانه يوجد تعليمات او غالبا منشور صادر في هذا الشان
أصدرته الهيئة ( الصندوق حاليا )
في اواخر السبعينات او اوائل الثمانينات |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
14-06-2025 في 03:43 PM.
|