العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-06-2015, 09:27 PM   #1
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق مادة الرفع165-لا تستحق هذه الزياده إلا مرة واحدة عند ربط المعاش

سيادة المستشار كل عام وسيادتكم بخير وصحه وعافيه
صاحب معاش مبكر حكومي من عام 2002 وتم التأمين عليه مره اخري من 2004 حتي بلوغ السن في شهر 5\2015 كسائق مهني ولم يستحق صاحب المعاش الزياده المقرره بالماده 19 علي معاشه الحكومي حيث كان معاشه في 7/2010 412.50 وبناء عليه قمت بحساب معاش عن المده الاخيره كسائق مهني وكان المعاش عن هذه المده هو 47.49 وقمت بجمع اصل المعاش الحكومي علي هذا المعاش وعدلت قانون 30 لسنة 92 علي مجموع الاصلين ثم ادرجت جميع الزيادات التي حصل عليها سابقا في المعاش الحكومي كما هي ثم اضفت له الزياده المقرره بالماده 165 بعد ذلك فهل ادراجي لهذه الزياده صحيح ام لا علما بانني استندت الي قرار وزير التضامن رقم 79 ل2013 البند 5 وكذا قرار وزاري رقم 126 ل2014 (لا تستحق الزياده لصاحب المعاش السابق استحقاقه للزياده المقرره بالماده 19 )وببحثي في هذه الحاله وجدت انه لم يستحق الزياده علي المعاش الاول فقومت بادراج الزياده له علي مجموع المعاشين واستحق مبلغ 162.44 فهل ماتم صحيح ومطابق لصحيح القانون والتعليمات ام لا
وشاكرين لسيادتكم سعة صدركم علينا







    رد مع اقتباس
قديم 10-06-2015, 10:57 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الماده 165 من القانون 79 لسنه 1975
بعد تعديلها بالقانون 120 لسنه 2014

تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
-قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
-قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
-قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها. ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة


تضمن قرار وزير الماليه رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (120)
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/2013
اعتبارا من 1/7/2013 تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- قانون نظام التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنه 1980
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى البنود (3،2،1) بالفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الاقصى للمساعده الشهريه الضمانيه ) و33% من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ولا يتم الانتفاع بها الا مره واحده عند ربط المعاش وتستحق بالاضافه الى الحدود الدنيا للمعاش
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
ويراعى فى تحديد قيمه زياده المعاشات المشار اليها وصرفها ما يلى
1- تتحدد قيمه معاش الضمان الاجتماعى بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء المعمول به فى تاريخ الاستحقاق الصادر وفقا للماده (5) من قانون الضمان الاجتماعى المشار اليه
2- يتحدد وعاء حساب قيمه ال 33 % من اجمالى قيمه المعاش المستحق للمؤمن عليه او صاحب المعاش فى تاريخ الاستحقاق على ان يستبعد منه ما يلى :
ا – اعانه العجز المقرره لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لنص الماده رقم 103 مكررا من قانون التامين الاجتماعى
ب- المنحه المقرره للعاملين بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الاداره المحليه والهيئات العامه ولاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهوريه رقم 458 لسنه 1998
3-فى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
4- لا تستحق هذه الزياده إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
5- يتم إيقاف صرف الزيادة وتاثيرها على الزيادات اللاحقه فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل سن التقاعد ويستانف صرف الزياده وتاثيرها اول الشهر التالى لانتهاء الخدمه او انتهاء مزاوله المهنه او تاريخ استحقاق المعاش عن المده الاخيره حسب الاحوال .
ولا تستحق الزياده لحالات الاستحقاق الاتيه :
أ- معاش العجز الجزئى الاصابى غير المنهى للخدمه مادام لم تتوفر فى شانه احدى حالات الاستحقاق لمعاش تامين الشيخوخه والعجز والوفاه
ب – المعاش الاستثنائى الذى تم منحه للمؤمن عليه المنتفع او المستحقين عنه
ج – صاحب المعاش السابق استحقاقه للزياده المقرره بالماده 19 من قانون التامينات الاجتماعيه والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنه 2010
وتتحمل الخزانه العامه بقيمه هذه الزياده فى المعاشات

بناءا عليه

طالما لم ينتفع بهذه الميزة علي المعاش الأول
فإنه ينتفع بها عند ربط المعاش الثاني
وبمراعاة مجموع المعاشين والزيادات المستحقة حتي 1/5/2015 (تاريخ ربط المعاش الثانى )
سواء تلك المستحقة علي المعاش الأول (المعاش الحكومى "اساسى و متغير "مضافا اليه جميع زياداته حتى تاريخ بلوغ السن )
وتلك التي استحقت في تاريخ ربط المعاش الأخير ( معاش ماده 40 بلوغ سن + فرق 25 %ق 30 /92 )

وليس علي مجموع أصل المعاشين فقط
ماعدا منحة مايو






    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2015, 02:24 AM   #3
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذا ماتم بالفعل يااستاذ وليد وان مااقصده علي مجموع المعاشين بالزيادات السابقه وتم تسجيل الحاله بالامس علي هذا الوضع وقد رغبت في تأكيد المعلومه من مستشارنا الجليل







    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2015, 11:37 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكما







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2015, 06:20 PM   #5
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وافر الشكر والتقدير لسيادة المستشار
علي تأكيد وتأصيل المعلومه لدينا
وجزاك الله عنا خير الجزاء







    رد مع اقتباس
قديم 12-06-2015, 10:53 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مادة الرفع-تستحق لصاحب معاش العجز الجزئي الإصابى غير المنهي عندتوافرحالةشيحوحةأو محمد سراج مستشارك التأميني 16 19-06-2018 11:34 AM
مادة 40 ام مادة 39-الغاءقرارانهاء الخدمة و اعتبارة كان لم يكن وتسوى الحالة وحدة واحدة باسم عبد العزيز محمد مستشارك التأميني 5 05-05-2015 12:23 AM
سؤال خاص بقانون المعاشات-استحقاق منحة الزواج مرة واحدة koky_elrefaay مستشارك التأميني 1 26-03-2015 06:42 PM
الصياد دون نت-منحة زواج البنت أو الأخت لا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 1 18-04-2014 09:36 PM
ظهور مدة تامينية بعد مضي سنتين من صرف تعويض دفعة واحدة - مادة 142 waleed مستشارك التأميني 1 23-04-2011 12:01 AM

الساعة الآن 05:41 PM.