العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-06-2015, 09:17 PM   #11
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وافر الشكر لسيادتكم

نامل ان يتم كتابه المنشور word
واعاده عرضه






    رد مع اقتباس
قديم 24-06-2015, 03:14 PM   #12
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يمكنك كتابته عل قدر ما يتيسرلك
ونوافي به للمراجعة والتصحيح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-06-2015, 11:35 PM   #13
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه
الاداره العامه للشئون القانونيه
منشور دورى عام رقم 9 لسنه 1980
بشان
حساب القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصيب المقرر
لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكام القانون 108 /1976
استفسرت بعض مناطق الهيئه عن مدى جواز خصم القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها مالك العقار من النصيب المقرر بالماده 3 بند 7 من القانون 108/1976 لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكام القانون المذكور بواقع 250 جنيها فاكثر سنويا من القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه
حيث ان الماده 3 /بند 7 من القانون 108 لسنه 1976 بشان التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال تنص على " ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
حيث يتضح من هذا النص ان المشرع وضع نصا بخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكام القانون ونص صراحه على اعتبار القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه على العقار اساسا لتحديد قيمه النصاب الذى يخضع مالك العقار بموجبه لاحكام القانون ولم ينص على استنزال القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها المالك من القيمه الايجاريه للعقار عند تحديد نصاب الخضوع لاحكامه
وبذلك فان العبره فى خضوع ملاك العقارات لاحكام القانون 108 لسنه 1976 هى بمقدار نصيبه فى القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط العقار بضريبه عقاريه وبصرف النظر عن اى اعتبار اخر يتعلق بالمالك فى قيمه ما يحصل عليه من دخل من العقار ومن ثم فطالما يصل هذا النصيب بما فيه القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها بالعقار الى 250 جنيها فاكثر سنويا فان مالك العقار يندرج ضمن الفئات التى تسرى عليها القانون رقم 108 لسنه 1976 ومما يؤكد هذا النظر انه وفقا لاحكام الماده (8) من قانون ايجار الاماكن 51/69 والماده (12) من القانون 49/72 تقوم لجان تحديد ايجار الاماكن بتوزيع الاجره المقدره على جميع وحدات المبنى بما فى ذلك الوحدات التى يشغلها بنفسه ومقتضى ذلك انه بالتطبيق لاحكام قانون ايجار الاماكن يفترض حصول المالك على قيمه اجره الوحده التى يشغلها بنفسه ذلك انه اذا كان المالك يشغل هذه الوحده وقت تحديد الاجره فقد يقوم بتاجيرها لغيره فى وقت لاحق يضاف الى ذلك ان مالك العقار الذى يشغل احدى وحداته شركاء اخرين فى ملكيه العقار فيما لا...... انه يراعى عند عند تقسيم العقار بينهم القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها باعتبارها تدخل ضمن نصيبه من الريع
لذلك فقد استقر راى الهيئه على ان تحسب القيمه الايجاريه التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصاب المقرر بالماده 3 بند 7 من القانون 108/76 لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكامه






    رد مع اقتباس
قديم 02-07-2015, 06:43 PM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مرفق
منشور دورى عام رقم 9 لسنه 1980 بشان حساب القيمة
الايجارية للوحدة التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصيب المقرر
لخضوع ملاك العقارات المبنية لأحكام القانون 108 /1976

الصادر من
الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية
( صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص حاليا )







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc منشور دوري الصندوق العام والخاص رقم 9 لسنة 1980.doc‏ (37.5 كيلوبايت, المشاهدات 5)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-07-2015 في 07:30 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 04-07-2015, 06:22 PM   #15
احمد سعيد ابوسنه
عضو فضي
 
الصورة الرمزية احمد سعيد ابوسنه
إحصائية العضو







احمد سعيد ابوسنه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار السلام عليكم
ما يتضح من المنشور السابق عرضة فى المداخلة السابقة
استقر راى الهيئه على ان تحسب القيمه الايجاريه للوحدة التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصاب المقرر بالماده7/3 من القانون108 لسنة 1976 لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكامه
ولى استفسارين
الاول ياتى رد الضرائب العقارية عند الاستفسار عن الشخص هل هو خاضع للضريبة العقارية ام لا المذكور يمتلك عقار الايجار السنوى 1400 والضريبة السنوية 240جنيه اى القيمتين يتم الاعتماد عليها لتحديد الخضوع من عدمة قيمة الايجار ام قيمة الضريبة ؟
الثانى ياتى الرد المذكور يمتلك سكن خاص معفى من الضريبة ولا يتم ذكر الايجار السنوى او الضريبة السنويه وقد ذكرت سيادتكم فى مداخلة سابقة بعنوان مدى خضوع ملاك العقارات المبنية غير الخاضعة للضريبة العقارية للقانون 108 لسنة 1976 والاستفسار الا يعد الاعفاء فى حكم عدم الخضوع ؟







التوقيع

احمد ابوسنه

    رد مع اقتباس
قديم 06-07-2015, 05:55 PM   #16
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأسئلة لا محل لها
مطلوب بذل بعض الجهد قبل توجيه الاستفسارات -بارك الله فيكم

أولا : الاجابة واضحة في المداخلات السابقة 2 و 3 و 5 و 8 و 9 و 13
وهي
ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية

ثانيا : الاجابة واضحة بالمداخلة المشار اليها بسؤالكم
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C8%E4%ED%C9
وعنوانه
مدى خضوع ملاك العقارات المبنيه -غير الخاضعه للضريبه العقاريه- للقانون 108
وهي
علق القانون 108 لسنه 1976 شرط خضوع صاحب العقار لاحكامه ان يكون العقار خاضعا للضريبة العقارية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-07-2015 في 06:00 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ابومحمد-قانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج لايتضمن سوي تامين الشيخوخةو شاذلي مستشارك التأميني 1 20-02-2015 01:09 AM
ربةمنزل لهاحيازةزراعيةوتريدالأشتراك بقانون112لسنة1980-ملاك الأراضى الزراعية(غيرالحائز محمد المهدى مستشارك التأميني 4 07-01-2015 11:58 PM
مدى خضوع ملاك العقارات المبنيه -غير الخاضعه للضريبه العقاريه- للقانون 108 وليد حامد مستشارك التأميني 2 15-12-2014 11:25 PM
استفسار بشان تعليمات2/2013-ملاك العقارات التي يقل ريعها عن 250جنيهاسنويا البشير مستشارك التأميني 5 18-09-2014 09:48 PM
ابومحمد-يخضع الحاصل على ليسانس حقوق ويحمل كارنيه نقابة المحامين للقانون50لسنة1978 شاذلي مستشارك التأميني 1 24-05-2014 05:18 PM

الساعة الآن 10:17 AM.