العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-09-2015, 04:57 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحى
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008
الفصل الرابع -تطبيق القرار 259 بالإجازات الاستثنائية

((341))
الأجازة المرضية التى تمنح للمنتفع من الهيئة العامة للتأمين الصحى كجهة قانونية مختصة ووحيدة تنقسم الى نوعين .

( أ ) أجازات مرضية عادية :
- هى ثلاثة اشهر كل ثلاثة سنوات للعاملين بالدولة بأجر غير مخفض ثم يبدأ تخفيض الأجر الى 75% أو 50% أو بدون اجر .
- أو سنة كل ثلاثة سنوات لأعضاء الهيئات القضائية بأجر غير مخفض ويجوز لمجلس القضاء الأعلى إضافة سنة أخرى .

(ب) أجازات مرضية مزمنة تعامل بالقانون 112 لسنة 1963
- أجازات مرضية استثنائية بأجر كامل غير مخفض ما دامت تستوفى شروط واعتبارات احتساب الأجازة الإستثنائية طبقا لأحكام القرار الوزارى 259 لسنة 1995 لوزير الصحة ولم تستقر بالعجز أو الشفاء .
- أجازات مرضية استثنائية حتى سن التقاعد بأجر كامل غير مخفض إذا استقرت بالعجز الكامل للعاملين بالحكومة بموجب المادة 66 مكرر من قانون العاملين المدنين بالدولة 47 لسنة 1978

((342))
صدر قرار أ. د وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 والذي تضمن في مادته الأولى أنه يشترط لتطبيق الأجازة بالأجر الكامل شروط ثلاث:

( أ ) أن يكون المرض واردا بالجدول .
(ب) أن يكون المرض قابلا للتحسن والشفاء ( لم يستقر بالعجز ) .
(ﺠ ) أن يكون المرض مانعا من العمل .

((343))
ليس كل مرض وارد بجدول القرار 259. لسنة 1995 يعتبر مستحقا للأجر الكامل إلا إذا استوفى الشرطين التاليين :

( أ ) الشرط الأول أن يكون المرض قابلاً للتحسن والشفاء.
(ب) الشرط الثانى أن يكون المرض مانعاً من العمل.

((344))
يتطلب تطبيق القرار أن تثبت نتيجة الفحص الإكلينيكى و الفحوص الطبية إستحقاق التطبيق



((346))
فى تنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار 259 لسنة 1995 (الإستقرار بالعجز)
.. إعتبر المشرع أن الحالات المرضية تعتبر فى حكم العجز الكامل إذا لم تستجيب للعلاج مدد وردت بقرار أ.د وزيرة التأمينات رقم 266 لسنة 1983 و المعدل بالمادة 104 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 الذى حدد أن المرض يعتبر قد إستقر بالعجز إذا لم يستجب للعلاج لمدة سنتين متتاليتين عدا الدرن و الجذام ثلاثة سنوات
( أ ) معايير الحكم على قابلية التحسن أو الشفاء فى :
- المرض المستمر بنفس التشخيص والنتائج و بنفس نتائج الفحوصات ( مدة طويلة من 6 شهور إلى سنتين ) تعتبر تلك المدة كافية للحكم على عدم قابلية المرض للتحسن أو الشفاء وعليه لا يطبق القرار 259 حتى ولو كان المرض وارداً بالجدول.

- عند تدهور المرض ونتائج الفحوص إلى الأسوأ يمهل المريض إلى سنتين ثم يحال إلى لجنة العجز .

لمزيد من التفاصيل
راجع باقي الفصل حتي المادة 370
راجع ضمن التشريعات بالموقع
- المادة 104 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التامينات ضمن التشريعات بالموقع
- قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995

ملاحظة :
يتبين من كل ما سبق أن اللجان الطبية هي المختصة بتطبيق ما تقدم وهي صاحبة القرار في هذا الشأن
ويمكن التظلم من القرار في الحالة محل الاستفسار أمام الهيئة العامة للتامين الصحي فور العلم به







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تضارب قرارات اللجان الطبىة-مدة صلاحية القرارللعاجزعن الكسب لا تقل عن سنة lawman172009 مستشارك التأميني 3 01-04-2015 09:51 PM
لجنه توصيف الاعمال؟ - اللجان الطبية - تقارير الحالة وتوصيف الأعمال wwss63 مستشارك التأميني 18 28-11-2014 07:15 PM
كيفيةجمع نسب العجزفى اصابةالعمل؟-يتم بواسطة اللجنة الطبية المختصة بالتامين الصحي zaki zaki مستشارك التأميني 1 23-10-2014 12:33 AM
بعد العرض على اللجان الطبية تقدم صاحب العمل باستمارة 6 للعامل-بسبب الغياب seif mohamed hafez مستشارك التأميني 11 10-01-2014 10:08 PM
امراض العجز الجزئي المستديم-يرجع في هذا الشأن إلي اللجان الطبية بالتأمين الصحي hokda مستشارك التأميني 1 28-10-2013 09:43 PM

الساعة الآن 07:48 PM.