12-10-2015, 01:41 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
يتم سداد جميع مستحقات الهيئه فبل انهاء اشتراكه سائق قرار وزاري
|
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
المعروف ان الرخصة مدة سريانها في قانون المرور 3 سنوات وحيث ان السائق المذكور قام بتجديد رخصه قيادته كمترخيص ا جاء بسؤالك ومنح شهادة مدتها 3 سنوات للتجديد وقام بسداد
شهر مايو ويونيه حتي نهايه السنه الماليه 2011 وعليه فان انهاء اشتراكه كسائق مهني في اول يوليو 2011 خطا وكان يجب علي المكتب قبل انهاء انهائه كسائق منهي ان يقدم
خطاب من المرور او شهادة بيانات موضحا بها موفق رخصه القيادة في الفترة من شهر مايو 2011 حتي تاريخ انتهاء الرخصة شهر ابريل 2014 وهي ال3 سنوات التي منح فيها الشهادة
وعليه فان انهائه كسائق في نهايه 30 يونيه 2011 بدون مستند من المرور مؤيد لذلك خطا وكذلك تسجيل استمارة 1 الجديدة سائق في منشاة نمطي هو من فبيل الخطا ايضا وكان
عدم تسجيل س 1 وعدم منحه شهادة للتجديد الا بعد التاكد من سداد هذا السائق لاشتراكاته عن فترة تامينه سائف مهني وعليه فات المكتب خالف مانصت عليه تعليمات رئيس الصندوق
رقم 6 لسنه 2010 المعدله برقم 3 لسنه 2011 وخاصه كل المواد ارقام من هذه التعليمات
مادة(2) : إجراءات الاشتراك :
علي السائقين من الفئات الواردة بالجدول السابق بأن يتقدم لمكتب التأمينات الواقع في دائرة محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي بطلب لقيده في سجل عمال النقل البري علي النموذج رقم 234 المرافق للقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 مرفقاً به المستندات الآتية:
1- خطاب من إدارة المرور المختصة يفيد تقدمه بطلب الحصول علي ترخيص بالقيادة [ مع أخذ إقرار عليه يتضمن موافاة المكتب المختص بصورة من رخصة القيادة الصادرة له من إدارة المرور خلال أسبوعين من تاريخ صدورها وذلك في حالة التقدم لأول مرة للحصول علي رخصة قيادة مهنية أو صورة ( يتم مطابقتها بالأصل من قبل الموظف المختص ) ] من رخصة القيادة المهنية في حالة التجديد .
مادة( 3) : أداء الاشتراك :
1) يؤدي السائق الاشتراكات المستحقة عليه مقدما عن الفترة من تاريخ بدأ سريان الترخيص أو تجديد الترخيص وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدي الاشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهريا ولا يجوز التجديد قبل أداء الاشتراكات المتأخرة ويعفى السائق من أداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 . وعليه فانه يجب الغاء الشهادة المنوحه لهذا السائق واخطار ادارة المرور الا بعد سداد مستحقات الهيئه
محمود احمد اسيوط |
|
|
|
|