01-11-2015, 10:30 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
استحقاق الابن العاجز في قانون 112-العاجزعجزاكليا يعتبرعاجزامدي الحياة-المصادرالتشريعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل ... تحية طيبة ،
تضمن القانون 112 لسنة 1980
مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
( جـ) العجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه أو المستحق و بين مزاولة أي عمل أو نشاط يتكسب منه .
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق :
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا
وبناء على ما سبق السؤال :
لإستحقاق الابن بالمعاش هل يشترط أن يكون القرار الصادر من اللجنة الطبية :
أ- أن المذكور لا يمكنه كسب عيشه لمدة ( سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو مدى الحياة ) ؟ ( يُصدر من لجنة عدم التكسب ).
أم
ب- أن المذكور عاجز عجزاً كلياً . ( يُصدر من لجنة العجز ).
علماً بأن هناك الكثير من المكاتب تكتفي بعرض الابن على لجنة عدم التكسب ويُصدر القرار بعدم امكانية كسب عيشه ولا يتم العرض على لجنة العجز لإثبات العجز عجزاً كلياً من عدمه.
أرجو الإفادة لما تشكله من حالات عامة بالمكاتب ويتم الصرف لها . |
|
|
|