العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-09-2011, 11:34 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 140
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
معدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009
الموجودين ضمن التشريعات بالموقع

مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الرابعة والعشرون: قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم admin منتدي المذكرات 5 30-03-2021 05:19 PM
التأمين الصحي على صاحب العمل-أصحاب الأعمال لا يخضعون للتأمين الصحي ahmedelhamzawy مستشارك التأميني 1 06-02-2014 04:03 PM
حالة توريث-ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية-التقادم mrkh مستشارك التأميني 1 09-01-2014 06:38 PM
اختيارفئةالاشتراك-قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم-108لسنة1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 5 13-11-2013 11:43 PM
كيف اعمل معاش لى-التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال اجباري salsabilashraf مستشارك التأميني 2 09-05-2013 12:33 AM

الساعة الآن 08:05 PM.