12-09-2011, 11:04 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تنص الفقرة الأولي من المادة 78
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.
وتنص الفقرة الأولي من المادة 54
من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 54: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل ) وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ( من حيث النسبة ومدة الاستحقاق ) .
بمعني أن العامل يستمد حقه في تعويض الأجر عن فترة المرض من كل من
قانون التأمين الاجتماعي
وقانون العمل
ويتم حساب هذا التعويض وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أساس أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وتلتزم بأدائة التأمينات الاجتماعية طالما كانت المنشأة مشتركة في تأمين المرض
ويتم حساب هذا التعويض وفقا لقانون العمل وفقا للأجر الشامل للعامل
فاذا كان التعويض المحسوب وفقا لقانون العمل أكبر من المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي يلتزم صاحب العمل بسداد الفرق بينهما للعامل
واذا لم تكن المنشأة مشتركة في تأمين المرض
تلتزم بأداء تعويض الأجر كاملا
وفقا لقانون العمل
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|