مرفق
فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
بشان مدى أحقية العامل في أجازته الاعتيادية عن فترة وجودة في أجازة مرضية وإصابة عمل لمدة سنة أو أكثر
الواردة منكم الي البريد الالكتروني الخاص يي
والتي انتهت الي :
عدم أحقية العامل لأجازة اعتيادية عن فترة وجودة في أجازة مرضية أو إصابة عمل لمدة سنة أو أكثر
وبمفهوم المخالفة وفي ضوء ما تضمنته الفتوي
اذا كانت الأجازة المرضية أو إصابة العمل لمدة تقل عن سنة
يكون للعامل الحق في أجازة اعتيادية عن فترة وجودة في أجازة مرضية أو إصابة عمل
ويمكن تفصيل ذلك وبمراعاة المادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.
اولا : اذا حدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه
وتخللت الأجازة المرضية أو إصابة العمل اجازة اعتيادية محددة ، فانه يسقط الحق فيها
ثانيا : اذا لم يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه
يكون للعامل الحق في أجازة اعتيادية عن فترة وجودة في أجازة مرضية أو إصابة عمل
ملاحظة هامة :
المقصود بالسنة : السنة الميلادية أو السنة المالية بحسب الأحوال
تبعا لقانون التوظف المعامل به العامل
تم ارفاق نسخة أخري بالمداخلة 5
التوقيع
مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)