أولا : قرار وزير التأمينات رقم 229 لسنة 1976
حل محله
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
رقم 33 لسنة 2002
بشأن
القواعد والشروط اللازمة لتخفيض نسبة إشتراكات تأمين
إصابة العمل من 3% إلى 2% مقابل تحمل صاحب العمل
بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال
ثانيا : مرفق
قرار وزير التأمينات رقم 229 لسنة 1976
فى شأن القواعد والشروط اللازمة لتخفيض نسبة إشتراكات تأمين إصابات العمل من 3% إلى 2%
وفقاً لحكم المادة 46 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975
التوقيع
مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)