22-08-2016, 04:35 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 48
يشترط لاستحقاق الإخوة و الأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق
الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشا وقت وفاته وأن يثبت إعانة
المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقا للتعليمات المنظمة لذلك .
تراجع ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة
لبحث مدي توافر شروط الإعالة للأخت
في ضوء التعليمات الصادرة في هذا الشان |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|