العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-2011, 04:03 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي المداخلة السابقة

ثانيا : تأمين اصابة العمل

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة ( 46)
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :

1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية :
‌أ- 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
‌ب- 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
‌ج- 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).

وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (أ) و(ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب
لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقاً للبند (1) من المادة (83).

كما تخفض نسبة الإشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.

وفقا لما تقدم فان النسبة المخصصة للعلاج والرعاية الطبية في تأمين اصابة العمل في القطاع الخاص هي 1%
ويعفي صاحب العمل من أدائها في حالتة التصريح له بالعلاج
ولم يتضمن القانون أداؤه نسبة منها الي الهيئة العامة للتأمين الصحي
أما عن نسبة تؤدي للتأمين الصحي مقابل المشورة الفنية في مجال تأمين اصابات العمل فيرجع الي هذه الهيئة بهذا الشأن


ثالثا : وفى حالة الحصول على الاعفاء 1%
مقابل المشورة هل يوجد اى ضرر يقع على العاملين او يسبب اى مشاكل فى حالات الاصابة وعرضها على اللجان الطبية او الخماسية؟؟؟
لاضرر طالما كان ذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقا لما تصدره من قرار في هذا الشأن

رابعا : الشركة مشتركة فى مكتبين وما يدفع الى التامين الصحى لمكتب واحد ولانتدفع للعاملين المؤمن عليهم فى المكتب الاخر الذى يوجد فى البحر الاحمر وذلك منذ سنوات كثيرة ولا احد يحسبنا فهل علينا ضرر من ذلمك وما هو.
تعامل كل منشأة مستقلة عن الأخري تبعا لما يصدر لها من قرارات بشأن التصريح بالعلاج

خامسا : اريد معرفة مايسدد الى التامين الصحى ما هى حصة الشركة وماهى حصة العامل؟

سبق بيانه في مواد القانون المشار اليها








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تستحق منحةعيدالعمال للعاملين بالقطاع الخاص-العلاوةالاجتماعية-هل يضافا للأجرالأساسي هشام مستشارك التأميني 7 09-02-2016 12:32 AM
العلاوات الاجتماعيه - مدي استحقاق العاملين بالقطاع الخاص للعلاوات الخاصة hamdysleem مستشارك التأميني 1 23-07-2011 07:56 PM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM
رجاء حساب قيمة معاش وفاة إصابية بالقطاع الخاص goha مستشارك التأميني 8 29-03-2011 09:52 PM
التأمين علي العمالة أيام معدودة بالقطاع الخاص الاستاذ مستشارك التأميني 1 25-12-2010 03:28 PM

الساعة الآن 09:58 AM.