العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-10-2016, 04:48 AM   #1
nightmemo
عضو مميز
إحصائية العضو







nightmemo غير متواجد حالياً

 

افتراضي خضوع الصيدلى الحرلقانون108لسنه1976-التأمين علي الصيدلي سواءيعمل لدي الغير،ولحساب نفسه

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

صيدلى حر غير مؤمن عليه فى اى مكان حاليا
ولا يمتلك صيدليه
مشترك فى نقابه الصيادله من تاريخ التخرج فى 2001
هل يخضع للقانون 108 لسنه 76 طبقا لقرار وزير التامينات رقم 270 لسنة 1976
ام يجب ان يمتلك صيدليه للخضوع للقانون 108

وماهى المستندات المطلوبه فى حاله خضوعه
شهاده قيد من النقابه فقط ام توجد اى مستندات اخرى
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 24-10-2016, 05:16 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التأمين علي الصيدلي الذي يعمل لدي الغير
من خلال قانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

التأمين علي الصيدلي الذي يمتلك صيدلية
من خلال قانون التامين الإجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-10-2016, 05:38 PM   #3
nightmemo
عضو مميز
إحصائية العضو







nightmemo غير متواجد حالياً

 

افتراضي

انا استفسارى بشأن اخر

طبقا لما ورد بالقرار الوزراى قرار رقم 270 لسنة 1976 (1)

فى شأن تحديد موعد بدء انتفاع أعضاء نقابات المهن الطبية
بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

قـــرر
( المادة الأولى )

يحدد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء انتفاع السادة أعضاء نقابات المهن الطبية ( الأطباء البشريين ـ الصيادلة ـ أطباء الأسنان ـ الأطباء البيطريين ) ومن فى حكمهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المشار إليه



الاستفسار هو
هل لمجرد ان الصيدلى الحر عضو بنقابه الصيادله يخضعه ذلك للقانون 108 لسنه 76

ام انه يجب ان يكون صاحب صيدليه لخضوعه للقانون 108

بمعنى اخر يوجد صيدلى حر غير مؤمن عليه باى مكان ولايمتلك صيدليه
هل لمجرد اشتراكه فى نقابه الصيادله فقط يخضعه ذلك للقانون 108

وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 24-10-2016, 05:41 PM   #4
nightmemo
عضو مميز
إحصائية العضو







nightmemo غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وذلك مثل اعضاء نقابه الزراعيين والمهندسين
الذين يتم انتفاعهم بالقانون 108 لمجرد اشتراكهم بالنقابه ولايتطلب ذلك وجود محل عمل ثابت







    رد مع اقتباس
قديم 24-10-2016, 05:57 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا : ما سندك فيما تضمنته المداخلة 4 ؟


ثانيا : للإسترشاد راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=10680
وعنوانه
تعليمات الصندوق الحكومي رقم4لسنة2016 بشأن المستحقين المقيدين بنقابة المهندسين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2016, 12:01 AM   #6
nightmemo
عضو مميز
إحصائية العضو







nightmemo غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السند هو

قرار وزير التامينات رقم 271 لسنه 76

في شأن تحديد موعد بدء انتفاع أعضاء نقابة المهن الزراعية بأحكام قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الاعمال ومن في حكمهم

قرار وزير التامينات رقم 272 لسنه 76

في شأن تحديد موعد بدء انتفاع أعضاء نقابة المهندسين

وهذا ما يحدث بالفعل فى التطبيق العملى بصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص







    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2016, 11:36 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تطبق القرارات الوزارية علي أصحاب المهن الحرة
إذا ما ثبت ممارستهم المهنة

وليس لمجرد القيد في النقابة المهنية
إلا إذا كان القيد في النقابة مقرونا بممارسة المهنة
كما في نقابة المحامين من وجود جدول للمشتغلين بمهنة المحاماة والآخر لغير المشتغلين بها
وفي نقابة المهندسين وفقا لما تضمنته التعليمات المشار إليها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمين على سائق- خضوع الحارس الخاص والجنايني و السائق الخاص لقانون التأمين الاجتماعي Adham مستشارك التأميني 5 26-02-2015 03:41 PM
برنامج لحساب المعاش ولحساب المكافأه الاضافيه للتربيه والتعليم ahmed almatary مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 2 16-11-2013 01:58 PM
استفساربخصوص التأمين الاجتماعي للاجانب-شروط خضوع الأجانب للقانون79لسنة1975 a.ah مستشارك التأميني 3 25-04-2013 12:11 AM
مده تحت السن-سن بداية خضوع العاملين لقانون التأمين الاجتماعي قبل 1 / 9 / 1975 شاهين مستشارك التأميني 4 20-04-2013 03:13 PM
خضوع بدل الطبيعة للتأمينات من عدمه-مدى خضوع عنصر بدل طبيعة العمل في الأشتراكات deyaashedeed مستشارك التأميني 1 28-10-2012 07:14 PM

الساعة الآن 05:13 AM.