العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-11-2016, 01:14 AM   #1
ebraheemreda80
عضو مميز
إحصائية العضو







ebraheemreda80 غير متواجد حالياً

 

افتراضي انهاءمدة-لماذالم يصدرامرادارى له بالفصل؟-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اج

فالسلام عليكم أستاذنا الفاضل
شركه قطاع خاص بها اكثر من 800 عامل ولها إدارة تأمينات أنقطع أحد العاملين عن العمل وتم ايقاف اجرة وتم التوقف عن سداد الأشتراكات عنه وتم انذاره بالفصل وحتى الأن لم يصدر امر ادارى له بالفصل .
فهل يجوز تقديم استماره 6 عنه ؟ مع العلم بأن موظف التأمينات رفض استلام استماره 6 كونها غير مؤيده بأمر ادارى بالفصل وغير موقعه من العامل وماهى التعليمات المنظمه لهذا الشأن ؟

ولكم منا فائق الاحترام والتقدير






    رد مع اقتباس
قديم 01-12-2016, 09:20 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لماذا لم يصدر امر ادارى له بالفصل ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-12-2016, 01:05 AM   #3
ebraheemreda80
عضو مميز
إحصائية العضو







ebraheemreda80 غير متواجد حالياً

 

افتراضي انهاء مدة

السلام عليكم أستاذنا الفاضل
شركه قطاع خاص بها اكثر من 800 عامل ولها إدارة تأمينات أنقطع أحد العاملين عن العمل وتم ايقاف اجرة وتم التوقف عن سداد الأشتراكات عنه وتم انذاره بالفصل وحتى الأن لم يصدر امر ادارى له بالفصل .
فهل يجوز تقديم استماره 6 عنه ؟ مع العلم بأن موظف التأمينات رفض استلام استماره 6 كونها غير مؤيده بأمر ادارى بالفصل وغير موقعه من العامل وماهى التعليمات المنظمه لهذا الشأن؟ مع العلم بانه لم يصدر الامر الادارىحتى الان حيث يتم ارسال انذار بالفصل ثم بعد فتره قانونيه انذار اخر وهو الان فى مرحلة الأنذارات
ولكم منا فائق الاحترام والتقدير






    رد مع اقتباس
قديم 05-12-2016, 10:45 AM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم
طبقاً لاحكام المادة 69 من القانون 12 لسنة 2003
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا ، ويعتبر من قبيل الخطأ
الجسيم الحالات الآتية :
١ ) إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة . )
٢ ) إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضر ار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
٣ ) إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر- رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .
٤ ) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية .
٥ ) إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة .
٦ ) إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه .
٧ ) إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة .
٨ ) إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .
٩ ) إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من ( ١٩٢ ) إلى ( ١٩٤ ) من الكتاب الرابع من هذا القانون .
وعليه فأن الانذار الاول وقرار الفصل والاخطار بالفصل مرفقات س 6 فى هذه الحالة
ويراعى وضعا فى الحسبان ما جاء فى التعليمات التالى ذكرها
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9708
وعنوانه
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اجراءات تطبيق أحكام المادة131من القرارالوزا







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 05-12-2016, 11:01 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مع مراعاة ماتضمنته المداخلة 2







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سيارات القطاع العام-تعليمات الصندوق العام والخاص 26 لسنة 1981و6 لسنة1995 ebraheemreda80 مستشارك التأميني 3 20-12-2017 02:07 PM
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم(5)لسنـة2015-بتعديل تعليمات الصندوق رقم(2)لسنة2013 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 3 11-02-2016 12:53 AM
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اجراءات تطبيق أحكام المادة131من القرارالوزا الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 01-02-2016 12:18 AM
حذف عامل من التأمينات-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اجراءات تطبيق أحكام ا منة عمرو مستشارك التأميني 1 02-01-2016 11:58 PM
تعليمات 1 لسنة2015 - تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 1 لسنة 2015-شروط شراء المدد عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 3 15-08-2015 03:29 PM

الساعة الآن 12:09 AM.