العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-02-2017, 04:16 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الإجابة صحيحة حيث
المستحقين في المعاش
الأرملة النصف
الأولاد النصف بالتساوي - الربع لكل من الإبن العاجز والبنت غير المتزوجة
ونظرا لإيقاف صرف معاش الإبن لالتحاقه بعمل بدخل صافي أكبر من نصيبه في المعاش
وتم رد نصيبه للبنت فأصبح المنصرف لها النصف

و تحدد منحة الزواج للبنت علي أساس نصيبها المستحق وهو الربع وليس علي أساس النصيب المنصرف وهو النصف
طبقا للمادة 113 من قانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (113)( )
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( )
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ).
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استشارة-الإبن العاجز عن الكسب-قواعدالجمع بين النصيب في المعاش والدخل من عمل-منحةالقطع a_128 مستشارك التأميني 2 23-09-2016 02:54 PM
قادرعلى الكسب وانا عاجز؟-إجراءات التجكيم الطبي-الإبن العاجز عن الكسب جمال الشاعر مستشارك التأميني 2 17-07-2016 09:35 PM
منحةالقطع للابن العاجزعن الكسب-تستحق للابن الأصيل والمستحق دون المساس عندزوال حالةالع حماده011 مستشارك التأميني 2 26-08-2015 03:20 PM
حدود الجمع بين نصيب الإبن العاجز عن الكسب في المعاش والدخل من عمل أو مهنة شريف عبد المقصود اسماعيل مستشارك التأميني 6 08-12-2013 10:16 PM
ربط معاش للابن العاجز-يعامل الإبن العاجزالمستحق في المعاش معاملةالبنت غيرالمتزوجةالمس اسلام السيسي مستشارك التأميني 2 07-12-2013 01:07 AM

الساعة الآن 05:36 PM.