العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-02-2017, 03:40 PM   #1
ahmedkamal279
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmedkamal279 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استشارةضرورية-المخالفات التي ارتبكتهاالشركةبعدم التامين علي عامل وماترتب عليهامن آثار

موظف تم تعيينه في شهر ٢ في الشركة
وتوفي بموقع العمل في شهر ٦ من نفس العام وتم تحرير محضر في قسم الشرطة بهذا الكلام
وتم تعويض أهله لقاء هذا بمبلغ كبير
وكان مؤمن عليه في شركة اخيه ولم يتم التأمين عليه في الشركة
ذهبت زوجته للتأمينات لصرف المعاش فوجدته معاش وفاة وليس إصابة عمل عملت شكوى في التأمينات
حضر تفتيش لفرع الشركة في القاهره لان الفرع الرئيسي في محافظة اخرى ولا يوجد اوراق بهذا الفرعوعمل محضر لأنه لم يتم الاطلاع على ميزانية ٢٠١٤ - ٢٠١٥ _ ٢٠١٦ ولا كشف المرتبات ولا الحسابات الختامية ولا تحليل المصروفات
وكذلك عدم التأمين على المتوفي فترة عمله
وطلب منها أن نحضر استمارة س١ وس٦ لعمل تامين على المتوفي وإرساله تامينات التابع لها الشركة
حتى يتم تفادي غرامة راس مالية والا سيتم اخطار مكاتب التأمين بوقف التعامل بخصوص المستخلصات
فهل هذا صحيح
واذا تم هذا في ضرر على الشركة
وكيف نتلافي هذا بعد ذلك
مع العلم بأنه كان بار تايم نظر لتأمينه في مكان اخر
ارجو الرد ضروري والتفصيل
واشكركم







    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2017, 06:20 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ،..............
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت

مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

مادة (128)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).
وتحسب الإشتراكات ...............................

مادة (150)
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

مادة (151)
يصدر وزير التأمينات بناء على إقتراح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قراراً يتضمن الأتى:
1- بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها.
2- البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك فى الحالات وبالشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (11)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل ان وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- إلتحاق أي عامل بالعمل لديه.
2- إستمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين .........................

مادة (61)
يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى إصابته مبيناً الظروف التى وقع فيها.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61) المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها.
وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطارعن الإصابة يجوز للمصاب أومن ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه فى الفقرة الثانية.

مادة (62)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ، ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.


في ضوء ما تقدم وبمراعاة ما ورد بالمداخلة رقم 1نوضح المخالفات التي وقعت فيها الشركة وما يترتب عليها من آثار
موظف تم تعيينه في شهر ظ¢ في الشركة
لم تقدم عنه استمارة 1 خلال أسبوعين من تاريخ التحاقه

وتوفي بموقع العمل في شهر ظ¦ من نفس العام وتم تحرير محضر في قسم الشرطة بهذا الكلام
عدم إخطار الصندوق المختص

وتم تعويض أهله لقاء هذا بمبلغ كبير
هذا لا يغني عن التأمين عليه وفقا لقانون التأمين الإجتماعي

وكان مؤمن عليه في شركة اخيه ولم يتم التأمين عليه في الشركة
هذا لا يعفي الشركة من تقديم استمارة 1 عنه لمكتب التامينات المختص

ذهبت زوجته للتأمينات لصرف المعاش فوجدته معاش وفاة وليس إصابة عمل عملت شكوى في التأمينات
هذا حقها

حضر تفتيش لفرع الشركة في القاهره لان الفرع الرئيسي في محافظة اخرى ولا يوجد اوراق بهذا الفرعوعمل محضر لأنه لم يتم الاطلاع على ميزانية ظ¢ظ*ظ،ظ¤ - ظ¢ظ*ظ،ظ¥ _ ظ¢ظ*ظ،ظ¦ ولا كشف المرتبات ولا الحسابات الختامية ولا تحليل المصروفات
وكذلك عدم التأمين على المتوفي فترة عمله
وطلب منها أن نحضر استمارة سظ، وسظ¦ لعمل تامين على المتوفي وإرساله تامينات التابع لها الشركة
حتى يتم تفادي غرامة راس مالية والا سيتم اخطار مكاتب التأمين بوقف التعامل بخصوص المستخلصات
فهل هذا صحيح
نعم

واذا تم هذا في ضرر على الشركة
تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التامين الإجتماعي سابق بيانها

وكيف نتلافي هذا بعد ذلك
الالتزام بتنفيذ ما تضمنه قانون التامين الاجتماعي والقرارات الوزارية المنفذة وتعليمات الهيئة ، فضلا عن تدريب المختضين بالموارد البشرية بالشركة

مع العلم بأنه كان بار تايم نظر لتأمينه في مكان اخر
هذا لا يغير شئ مما تقدم بيانه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 16-02-2017 في 06:22 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استخراج صورةمن مستند-مضي عليها36سنةولاأعتقدأنهاموجودةوبفرض الحصول عليهالن تفيدفي إثبا محمد حسين مستشارك التأميني 1 20-10-2016 11:39 AM
استشارةضرورية-حدودالجمع بين النصيب في معاش الوالدوالدخل من المهنة-مبالغ منصرفةبدون حق yelmared مستشارك التأميني 4 02-03-2015 12:09 AM
الحقوق التى يجب الحصول عليهامن المنشأةبعدالعجزالاصابى-الأجازةالسنويةوتعويض الأجر محمود السيد مستشارك التأميني 5 15-07-2014 11:15 AM
ارجو الافادة-التامين عامل والتامين صاحب عمل -انواع التامين-نسب الاشتراك google33 مستشارك التأميني 1 10-04-2014 11:06 PM
التأمين الصحي-آثار عدم اجراء الكشف الطبي عند الالتحاق بالخدمة mai55 مستشارك التأميني 6 26-04-2013 01:03 AM

الساعة الآن 10:25 AM.