العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-04-2017, 11:00 AM   #1
AAFEKRY
عضو حديث
إحصائية العضو







AAFEKRY غير متواجد حالياً

 

افتراضي غرامةعلى الشركة في عدم توريدكعب العمل-المخالفةقائمةابدأمن الان فى اجراءات صحيحةللتعيي

تحياتي سيادة المستشار الكريم

كيف أورد كعب العمل المنتهي تاريخه منذ سنين مضت ؟ بل هنالك الكثير من الملفات لموظفين بالشركة لاتحتوي على مسوغات تعيين ؟ ثم لوطلبت منهم كعب جديد فكيف اورده لمكتب العمل وبأي تاريخ ؟ وماهي الغرامة اذا لم يورد وما هي الغرامة اذا تم توريده بأثر رجعي ؟

هناك تعامل مع شركة عمالة هل هي من له الحق في توريد كعب العمل لانها المنوطة بالتأمين على العامل ؟


اجيبوني افادكم الله .. واشكركم على المداخلة ، واشكر سيادة المسشتار على الاهتمام . حفظكم الله جميعا وسدد خطاكم .







    رد مع اقتباس
قديم 10-04-2017, 10:30 AM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مخالفة عدم ارسال شهادة القيد بالمادة 15 من القانون 12 لسنة 2003

المخلفة قائمة
ابدأ من الان فى اجراءات صحيحة للتعيينات الجديدة
وبالنسبة لما سلف تعامل مع مكتب القوى العاملة وابد لهم ما لديك ورغبتك فى تصيح الوضع القائم
وللعلم
طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003 مادة ( ١٥ ) يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقباً بأن يرسل إلى الجهة الإد ارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة
على حسب الأحوال – بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التى يتقاضونها .

"وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة ."

وعلى صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :

( أ ) ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة .
( ب ) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .
( ج ) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى .

وطبقاً للمادة ( ٢٣٩ ) من ذات القانون يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة ( ١٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه . ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها .

وبالتالى الغرامة على المنشأة تكون بين حديها الادنى والاقصى السابق ذكرهم ولا يجوز العذر بعدم العلم بمواد القانون
وطبقاً للمادة الخامسة من مواد اصدار قانون العمل 12 لسنة 2003 " تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة
أحكام القانون المرافق ، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتى :
( أ ) ثلثان يخصصان للصرف فى الأوجه وبالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من
وزير القوى العاملة والهجرة ، على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين فى تطبيق هذا القانون .
( ب ) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2017, 10:56 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المستحقات التي تلتزم بهاالشركةللعامل أثناءإصابةالعمل-تعويض الأجرعن اصابةالعمل والمرض رمزي مستشارك التأميني 3 20-01-2019 10:51 PM
اجراءات نقل تبيعة الشركة من مكتب لاخر-عندنقل منشأةمن مكتب الى مكتب أخر nader171 مستشارك التأميني 1 14-08-2015 10:29 PM
عقد عمل للعامل من 1/2014 حتى الان-يتم اتخاذاللازم نحو التحقق من جدية علاقة العمل المنياوى مستشارك التأميني 10 01-05-2015 03:52 PM
تجديد عقد العمل محدد المده-اذامنحت الشركة العامل أجازةخاصةتتجاوزنهايتهانهايةمدةالعقد بدر مستشارك التأميني 3 30-11-2012 09:58 PM
6 اكتوبر_عايز اشيل نفسى من التامين من الشركة لان صاحب العمل رفض انه يدينى استماره 6 احمد نصر مستشارك التأميني 2 05-11-2012 10:09 PM

الساعة الآن 06:49 AM.