العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2017, 07:37 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم المحكمةالدستوريةالعليا:بعدم دستوريةخفض المعاش المبكرعن الأجرالأساسي-قبل 12/6/2009

العليا" تقضي بعدم دستورية خفض قيمة المعاش المبكر تاريخ الحكم اليوم 6/5/2017
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلستها اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، في مجال إعمال هذا النص.

وحددت المحكمة اليوم التالي، لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص.

وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا، وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه الذى انتقص من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1971.

التأمين الاجتماعىالجريدة الرسميةالشيخوخة وا

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إخطارالعامل بعدم التجديدفي العقودمحددةلمدة-لم يتطلب القانون اخطارالعامل بعدم التجديد deyaashedeed مستشارك التأميني 3 20-12-2014 12:25 AM
سؤال-حكم المحكمةالدستوريةالعليا بعدم التمييزبين العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص tahatimo مستشارك التأميني 4 10-01-2014 09:08 PM
نص حكم الدستورية الخاصة بعدم التمييز فى المعاش بين العاملين بالقطاع العام والخاص kamalayman الجديد في التأمين الإجتماعي 15 10-07-2013 02:23 PM
حكم المحكمةالدستورية-بعدم التمييز فى المعاش بين العاملين بالقطاع العام والخاص علي عبدالماجد مستشارك التأميني 1 09-07-2013 03:39 PM
سوال فى توزيع المعاش - وحكم الدستورية بعدم دستورية شرط سن الزوج أقل من 60 سنة للأرملة سمير صبحى مستشارك التأميني 8 05-06-2011 12:01 AM

الساعة الآن 07:45 PM.