11-07-2017, 12:58 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
المادة 66 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
لا محل لتطبيقها بعد صدور قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون رقم 81 لسنة 2016
تنص المادة 51 منه قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة ،
و تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
ا - الثلاثة أشهرالأولي بأجر كامل.
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ( 75% ) من الأجر الوظيفي .
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل ( 50% ) من اجره الوظيفي ، ( 75% ) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرراحتمال شفائه .
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ، إذا كان له رصيد منها ، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف علي الإجازة المرضية ، ويعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة .
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش .
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلي عمله ، وجب عليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبي المختص علي عودته .
تؤدي الاشتراكات وفقا للقانون علي ما يتقاضاه من أجر |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|