العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-10-2017, 04:03 PM   #1
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

واسفه علي الازعاج

بكرر شكري لكل الاستاذة اللي ردو عليا







آخر تعديل الصياد يوم 10-10-2017 في 10:43 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2017, 05:52 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحالة لا ينطبق عليهااستحقاق تعويض الدفعة الواحدة

فى المادة المشارة اليها الحالات الواردة على سبيل الحصر وحالة ابن حضرتك ليس ضمن الحالات وبالتالى لا يمكن الحصول لى تعيض الدفعة الواحده







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2017, 08:35 PM   #3
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طب مش هي تعتبر ضمن الحالة الثامنة مهو الحالة الثامنة بتقول ان لو اي شخص التحق بمكان مبيطبقش قانون النامين عليه يبقي

يستحق التعويض


ياريت حضرتك تفسرلي الحالة الثامنة دي بتقول ايه بزبط ؟







آخر تعديل الصياد يوم 10-10-2017 في 10:43 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2017, 08:56 PM   #4
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة ( 2 )([1])
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:‌

أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.([2]) ([3])

‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً([4])بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.

‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.([5])

د - وكذلك افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه بشرط توافر الشروط المنصوص عليها بند د


وكذلك تسري احكام تامين اصابات العمل علي العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنه والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين


معني الكلام دا ان اي حد خارج هذه الفئات يكون من الجهات المستثناه من تطبيق قانون التامين عليه ويكون من حقه استرداد مبالغ التامينات اذا تم التحاقه بها


ودا اجتهاد يا اساتذة والراي لكم في الاخر

وشكراااااااااااااااااااااا







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يوجد مكافاة من التامينات اذا استقال موظف من عمله الخاص ? نيللي نبيل مستشارك التأميني 2 17-01-2016 11:56 PM
العلاوات الخاصة فى القطاع الخاص-قواعدصرف العلاوةالخاصةالشهرية-علاوة القطاع الحاص sameheltoday مستشارك التأميني 1 09-11-2014 11:05 PM
سؤال تامينات-مستحقات المتوفي في القطاع الخاص من كل من التأمينات الاجتماعية وجهة العمل احمد الدويك مستشارك التأميني 1 06-12-2013 03:32 PM
سؤال بخصوص قفل التامينات-قواعد أداء الاشتراكات في القطاع الخاص sa2a مستشارك التأميني 9 24-03-2013 09:53 PM
مستحقات المتوفي في القطاع الخاص من كل من التأمينات الاجتماعية وجهة العمل محسن1988 مستشارك التأميني 3 21-07-2011 03:53 PM

الساعة الآن 08:00 PM.