العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-10-2017, 10:30 AM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الانقطاع عن العمل فى قانون العمل المصرى

ماهي المدة القانونية لفصل اي عامل طبقا لقانون العمل المصري


تنص المادة 69 من قانون العمل المصرى 12 ليسنة 2003
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :

..........
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

اذن اجمالى المدة التى تستوجب الفصل أكثر من 20 يوم منفصلة ( 20 + 1 او أكثر ) / اكثر من 10 ايام متتالية ( 10 + 1 أو أكثر )
شرط صحة الاجراء انذار كتابى بخطاب موصي عليه بعلم الوصول لمحل الاقامة الثابت بملف الخدمة بعد 10 ايام فى الحالة الاولى / بعد 5 ايام فى الحالة الثانية

اما الاجازات العارضة
فإن تم الحصول عليها وفق الاجراءات الصحيحة واحتسبت خصما من الاجازات العارضة بحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وبإجمالى 6 ايام فى السنة فهة تعتبر أجازة وليس غياب بدون اذن وهو ما يقصد به فى المادة السابق ذكرها
راجع جيداً

مادة 51 : للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
متى يتم طلب شهاده التحركات لكود 3 طبقا لقانون 79 / 75 ياسر احمد احمد بذر مستشارك التأميني 0 26-01-2015 03:35 PM
مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى-العامل-صاحب العمل-تأمين اصابةالعمل سمير صبحى مستشارك التأميني 6 05-11-2012 11:13 PM
سؤال-بشأن التأمين علي عامل غير خاضع لقانون العمل ولا تربطه بصاحب العمل أى علاقة تعاقد حسين عبد النبي مستشارك التأميني 1 20-05-2012 12:10 AM
س2 وعلاوة 7% السنويه طبقا لقانون العمل والتامينات-تضاف ال7%بواسطةالحاسب في يناير mahmoud48 مستشارك التأميني 3 25-04-2012 12:10 AM
تامينات الاجانب - مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى Mohamed El Derwy مستشارك التأميني 2 26-03-2012 12:16 AM

الساعة الآن 02:45 PM.