23-10-2017, 10:30 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
الانقطاع عن العمل فى قانون العمل المصرى
|
ماهي المدة القانونية لفصل اي عامل طبقا لقانون العمل المصري
تنص المادة 69 من قانون العمل المصرى 12 ليسنة 2003
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :
..........
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .
اذن اجمالى المدة التى تستوجب الفصل أكثر من 20 يوم منفصلة ( 20 + 1 او أكثر ) / اكثر من 10 ايام متتالية ( 10 + 1 أو أكثر )
شرط صحة الاجراء انذار كتابى بخطاب موصي عليه بعلم الوصول لمحل الاقامة الثابت بملف الخدمة بعد 10 ايام فى الحالة الاولى / بعد 5 ايام فى الحالة الثانية
اما الاجازات العارضة
فإن تم الحصول عليها وفق الاجراءات الصحيحة واحتسبت خصما من الاجازات العارضة بحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وبإجمالى 6 ايام فى السنة فهة تعتبر أجازة وليس غياب بدون اذن وهو ما يقصد به فى المادة السابق ذكرها
راجع جيداً
مادة 51 : للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .
|
| التوقيع |
|
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|
|