العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-11-2010, 11:12 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا / الأستاذ مرسي
المستندات المقصودة تلك التي تكون من جهات رسمية - مثل :
- بيان من مصلحة الضرائب يفيد سداد ضريبة كسب العمل أثناء مدة العمل لدي المكتب المشار
- بيان من مصلحة الضرائب ببيان الميزانيات التي يكون قد تم اعتمادها من جانبكم أثناء مدة العمل المشار اليها
- بيان من مصلحة الضرائب ببيان وتواريخ لجان الطعن التي تكون قد حضرتها نيابة عن مكتب المحاسبة المشار اليها
- ........ الخ من المستندات التي تطمئن التأمينات الاجتماعية الي صحة علاقة العمل بينك وبين مكتب المحاسبة

ثانيا / الأستاذ علاء
مسألة عدم قبول المكتب استمارة (1) بتاريخ التحاق مضي عليه أكثر من 3 شهور ليس له أساس تشريعي - أرجو الافادة عن أي مصدر تشريعي يقضي بذلك
فضلا عن هذا الأمر يجب الا يؤدي الي ضياع حق العامل الذي تثبت صحة علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل مهما طالت الفترة من تاريخ التحاقه لديه حتي تاريخ تقديم استمارة (1) لمكتب التأمينات
حيث أن الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اجباري
وفقا لنص المادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي التي تنص علي :
"
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص."

كما لايجوز اهدار حق العامل في التأمين نتيجة تقاعس صاحب العمل في الاشتراك عنه
وفقا لنص المادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي التي تنص علي :
"

مادة (150)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئةالقومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل."






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-11-2010 في 11:22 PM.
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شهادة ادارية بمصاريف الجنازة-نموذج 119 المعدل Mr Matrix مستشارك التأميني 5 17-04-2014 06:25 PM
التأمين بأثر رجعى - للحصول علي شهادات الخبره Bassem مستشارك التأميني 5 06-10-2011 05:40 PM
هل يجوز شراء سنوات من التأمين بأثر رجعى لمن لم يسبق التأمين لة ؟ ashraf abdallah مستشارك التأميني 1 18-08-2011 06:30 PM
هل يمكن التأمين بأثر رجعى من سنة 2010 هشام صالح مستشارك التأميني 3 14-06-2011 11:35 PM
الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من مهنة لمدة 5 سنوات رمزي مستشارك التأميني 1 04-02-2011 10:17 PM

الساعة الآن 03:43 PM.