العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-12-2011, 01:53 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بصدور الحكم المشار اليه
يصبح للمؤمن عليها عند بلوغها سن الستين
مدة اشتراك مقدارها 26 سنة
يتم علي أساسها حساب المعاش

ويستحق المعاش
من أول الشهر الذي بلغت فيه سن الستين
وليس من أول الشهر التالي لأداء تكلفة شراء الثلاث سنوات

وبالتالي لايكون هناك مبرر لشراء ثلاث سنوات
ويكون لها الحق في العدول عن شراء المدة المشار اليه

وفقا للمادة 41
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود يالموقع ضمن التشريعات

مادة (41)([1])

يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية ([2]):
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.

ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أوحساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب.

ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المددأو الاشتراك عنها.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.([3])
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أو الإشتراك عنها.
__________________________________________________ __________________________________________________ ___
(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، والفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ، ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ( المادة الخامسة ) .

(2) يرجع إلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ( المادة 38).

(3) يراجع منشور وزارة التأمينات رقم 3 لسنة 1988 بشأن القواعد التى تتبع فى الحالات التى يجوز فيها العدول عن حساب أو الاشتراك عن المدد.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 10-12-2011 في 02:00 PM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العدول عن حساب الأشتراك أو المدد - العدول عن شراء مدة محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 3 02-11-2011 12:28 AM
شراء صاحب العمل لمده اكبر من المده الفعليه- شراء مدة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 وليد حامد مستشارك التأميني 1 23-09-2011 06:25 PM
مواطن يتقاضي معاش مبكر قانون 79لسنه75 - مؤمن عليه صاحب عمل يريد شراء مدة ؟ shemoo مستشارك التأميني 3 13-07-2011 03:05 PM
هل يجوز لصاحب العمل شراء مدة تامينيه؟ wwss63 مستشارك التأميني 3 09-05-2011 12:08 AM
المادة 34 - هل يجوز العدول عن شراء مدة ؟ mohamed مستشارك التأميني 1 23-02-2011 11:55 PM

الساعة الآن 05:29 PM.