العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-05-2018, 11:38 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة 113
"وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة"

ومن المعلوم قانونا أن المطلق يؤخذ علي اطلاقه (لا يقيد)
بمعني أن القانون لم يتضمن "فى حالة قطع معاشه للمرة الأولي"

بناء علي ما تقدم
الرأي بالمداخلة 5 لا يتفق و التطبيق الصحيح للقانون







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مشكلة:صرف منحةالقطع للابن العاجز؟-طالماكان الإبن عاجزاعن الكسب يستحق في المعاش ويشتر محمد الاسوانى مستشارك التأميني 7 09-02-2017 03:19 PM
مدى حق الورثةفى صرف منحةالقطع لاحدالمستفيدين-لا تستحق منحةقطع في حالةقطع المعاش للوفا سلامه مستشارك التأميني 4 26-11-2015 02:07 PM
منحةالقطع للابن العاجزعن الكسب-تستحق للابن الأصيل والمستحق دون المساس عندزوال حالةالع حماده011 مستشارك التأميني 2 26-08-2015 03:20 PM
حالة العجز- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز-مدة صلاحية القرارللعاجزعن الكسب bab9 مستشارك التأميني 17 10-04-2015 08:56 PM
الابن العاجز عن الكسب-لايقطع معاشه الا في حالة زوال حالة العجزوعندئذيستحق منحةالقطع محمد فرغلى مستشارك التأميني 3 21-01-2013 10:40 PM

الساعة الآن 05:01 PM.