العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-12-2011, 06:51 PM   #1
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارجو ان يتسع صدر سيادتكم فى تزيدى فى محاولة التاكيد على الفكرة حتى تستقر لدى

1- اذن ما فهمته انه يمكن عمل استمارة 2 كل ثلاثة اشهر بالاجر المتغير الجديد . ولكن ... هذا الاجر يتغير شهرياً ...... والاشتراكات التامينية تحتسب على الاجر المنصوص باستمارة 1 ، 2 . ومعنى ذلك ان الاشتراكات ربما تحسب عن اجر متغير غير حقيقى لنظراً لتغيره كل شهر .

2- وضحت الفكرة تماماً .... ولكن الا تتفق معى اخى الكريم ان فكرة (الفسخ الاتفاقى ) فى علاقة العمل - كما تفضلت واشرت اليها فى مشاركتك - فيها كثيراً من الاجحاف بحقوق العمال .... فما اسهل ان يدرج صاحب العمل فى عقود العمل بند يمنحه حق فسخ العقد محدد المدة فى اى وقت ولا يقيده الا مهلة اخطار قصيرة ربما تصل الى يوم واحد ما دام الامر مرهون بالاتفاق وبذلك يحق لاى صاحب عمل فصل العامل فى اى وقت دون تعويض وفق بند ( الفسخ الاتفاقى ) والعامل بطبيعة سوف يوافق على العقد لانه الطرف الضعيف ، وقانون العمل عندما جاء بنصوص مقيدة لحرية التعاقد انما راعى ان العامل طرف ضعيف وانه يجب تقييد الاتفاق بنصوص امرة يكون الاتفاق على خلافها باطلاً ومن تكون الحماية لحقوق العامل .

معذراً على الاطالة ولكنه الطمع فى الاستزادة من علمكم

بارك الله لكم ولوالديك واحتسب لكم الاجر والثواب بفضله ن شاء الله







    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2011, 03:21 PM   #2
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
طبقل لنص المادة 157/1 مدني ووفقا للقواعد العامة للمتعاقد طلب فسخ العقد إذا أخل المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامة ويجب قبل طلب الفسخ إعذار المتعاقد الأخر
ولا يقع الفسخ أصلا بالإرادة المنفرد بل لابد من صدورحكم نهائي من القضاء وإذا رفع الأمر الي القضاء فإن القاضي سلطة تقديرية في الحكم بالفخ من عدمة حسب ظروف الحال فيجوز له منح المدين أجلال للوفاء (نظرة ميسرة )
لكن إستثاء من الأصل العام يجوز الأتفاق بين المتعاقدين علي اعتبار العقد مفسوخ من تلقاء نفسة دون حاجة الي حكم قضائي في حاله إخلال بالتزامة الناشئة عن العقد (حكم كاشف غير منشئ) ويسلم القضاء في بعض الحلات معينة بحق الدائن في إعتبار العقد مفسوخ دون أن يستصدر حكما بالفسخ وهي حالات التي لا تتوافر فيها الحمة من إستصادر حكم قضائي بالفسخ (أي صعوبة في التنفيذ )وخاصة إذا كان انتظار استصدار حكم قضائي بالفسخ يؤدي الي الإضرار بالدائن (الطرف غير المخل بالتزامة ) ومن ثم يكون الدائن في حاله تبرر له أن يعتبر العقد مفسوخ بإرادة منفردجة وهذا ينطبق تماما علي عقد العمل فالعامل لا يجبر علي الأستمرار في عمل لا يرغب فيه كما أن صاحب العمل لا يجبر علي إبقاء عامل لا يريدة

ويتريتب علي ذلك
التسليم لكل من طرفي العقد العمل بالحق في الفسخ بالإرادة المنفردة دون إستصدار حكم من القضاء بالفسخ لكن هذا الفسخ يقع علي مسئولية من قام به فإذا وجد الطرف الأخر أن الفسخ ليس له ما يبررة كان لة الحق في اللجوء الي القضاء مطاببا بالتعويض
مع مراعاة المادة الخامسة من قانون العمل
والمادة الخامسة من قانون المدني
التمس الدعاء لي وللوالدين وللمسلمين جميعا
ونرجو أن توضح لنا ما هي طبيعة عمل حضرتك
وشكرا






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل عند تحديد احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1/4/1984 يزاد 2% علي المتوسط ؟ tarekab77 مستشارك التأميني 3 05-07-2011 07:15 PM
بخصوص علاوة ال 15% من 1/4/2011 . هل تدخل ضمن عناصر الاشتراك عن الأجر المتغير ؟ deyaashedeed مستشارك التأميني 3 19-06-2011 08:47 PM
سؤال للاستاذ الجليل - بشأن مدي اعتبار بدل الانتقال ضمن الأجر المتغير عمرو فرج مستشارك التأميني 1 01-06-2011 12:37 AM
هل يتم إحتساب شهر انتهاء الخدمة ضمن متوسط أجر حساب المعاش المتغير؟؟ محمد الحناوى مستشارك التأميني 5 03-04-2011 10:34 PM
سؤال عن الاجر المتغير - هل يجوز الاشتراك عن الأجر الأساسي فقط دون المتغير ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 29-03-2011 11:40 PM

الساعة الآن 08:09 PM.