21-12-2011, 03:21 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
طبقل لنص المادة 157/1 مدني ووفقا للقواعد العامة للمتعاقد طلب فسخ العقد إذا أخل المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامة ويجب قبل طلب الفسخ إعذار المتعاقد الأخر
ولا يقع الفسخ أصلا بالإرادة المنفرد بل لابد من صدورحكم نهائي من القضاء وإذا رفع الأمر الي القضاء فإن القاضي سلطة تقديرية في الحكم بالفخ من عدمة حسب ظروف الحال فيجوز له منح المدين أجلال للوفاء (نظرة ميسرة )
لكن إستثاء من الأصل العام يجوز الأتفاق بين المتعاقدين علي اعتبار العقد مفسوخ من تلقاء نفسة دون حاجة الي حكم قضائي في حاله إخلال بالتزامة الناشئة عن العقد (حكم كاشف غير منشئ) ويسلم القضاء في بعض الحلات معينة بحق الدائن في إعتبار العقد مفسوخ دون أن يستصدر حكما بالفسخ وهي حالات التي لا تتوافر فيها الحمة من إستصادر حكم قضائي بالفسخ (أي صعوبة في التنفيذ )وخاصة إذا كان انتظار استصدار حكم قضائي بالفسخ يؤدي الي الإضرار بالدائن (الطرف غير المخل بالتزامة ) ومن ثم يكون الدائن في حاله تبرر له أن يعتبر العقد مفسوخ بإرادة منفردجة وهذا ينطبق تماما علي عقد العمل فالعامل لا يجبر علي الأستمرار في عمل لا يرغب فيه كما أن صاحب العمل لا يجبر علي إبقاء عامل لا يريدة
ويتريتب علي ذلك
التسليم لكل من طرفي العقد العمل بالحق في الفسخ بالإرادة المنفردة دون إستصدار حكم من القضاء بالفسخ لكن هذا الفسخ يقع علي مسئولية من قام به فإذا وجد الطرف الأخر أن الفسخ ليس له ما يبررة كان لة الحق في اللجوء الي القضاء مطاببا بالتعويض
مع مراعاة المادة الخامسة من قانون العمل
والمادة الخامسة من قانون المدني
التمس الدعاء لي وللوالدين وللمسلمين جميعا
ونرجو أن توضح لنا ما هي طبيعة عمل حضرتك
وشكرا |
|
|
|
|