العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-12-2011, 02:45 PM   #1
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاء الله خيراً على سرعة الاستجابة والمشاركة وسعة الصدر ، واسمح لى ان احيط سيادتكم ان سؤالى كان يتعلق بالفسخ الاتفاقى بالارادة المنفردة بدون مبرر او سبب مشروع فمثلاً فى العقود المدنية يمكن الاتفاق على فسخ العقد فى اى وقت بالارادة المنفردة بدون سبب او مبرر محدد بشرط ان يسبق ذلك اخطار بمدة معينة بحسب الاتفاق وهذا لا يوجب اى تعويض ، وما كنت اقصده مدى انسحاب ذلك الاثر على عقود العمل وكيف نضمن الحماية للعامل فى ظل هذا الشرط ، وعموماً فقد بحثت فى هذا الشان كما استفد كثيراً من اجابة سيادتكم ، ويمكن بناء على ذلك تحديد الاجابة فى الاتى :
لا يجوز انهاء عقود العمل محددة المدة - قبل انتهاء مدتها - بالارادة المنفردة دون مبرر مشروع وكاف يخضع لرقابة القضاء وذلك حتى لو نص فى العقد على هذا الحق حيث ان هذا النص يعد باطلاً لمخالفته القانون
ارجو من سيادتك التعليق على البند 1 ؟
اما عن طبيعة عملى فهو المحاماة
اللهم اتنا جميعاً حسن ثواب الدنيا والاخرة وادخلنا مدخل صدق والحقنا بالصالحين






    رد مع اقتباس
قديم 22-12-2011, 04:53 PM   #2
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
أنك أخ زميل في المهنة
فما قمت بالأجابة علية كان متعلق بقانون العمل ومنطبق علي عقد العمل
لكن أخي العزيز ذلك هو القانون كما تعلم ولكن
بالنسبة لصاحب العمل إذا أخل العمل بالتزاماتة الجوهرية جاز لصاحب العمل فسخ عقد العمل بإرادتة المنفردة دون أن يلتزم بإخطارة مقدما بهذا الفسخ لكن ذلك يكون علي مسئوليتة بحيث إذا نازعة العامل في ذلك الأمر يتعين علي صاحب العمل إثبات الإخلال الذي وقع من العامل والذي يستند اليه في فسخ العقد وإخلال العامل بأحد التزامتة الجوهرية قد يتخذ أحد الصور المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون العمل ولصاحب العمل فسخ العقد اما طبقل للقانون العمل كجزاء تأديبي أو وفقا للقواعد العمل
بالنسبة للعامل إذا أخل صاحب العمل بأحد التزامتة (مراجعةالمادة 121 من قانون العمل )

التمس أن أكون تمكنت من الأفادة
محمد رمضان
المحامي
ماجستير في القانون الإجرائي







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل عند تحديد احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1/4/1984 يزاد 2% علي المتوسط ؟ tarekab77 مستشارك التأميني 3 05-07-2011 07:15 PM
بخصوص علاوة ال 15% من 1/4/2011 . هل تدخل ضمن عناصر الاشتراك عن الأجر المتغير ؟ deyaashedeed مستشارك التأميني 3 19-06-2011 08:47 PM
سؤال للاستاذ الجليل - بشأن مدي اعتبار بدل الانتقال ضمن الأجر المتغير عمرو فرج مستشارك التأميني 1 01-06-2011 12:37 AM
هل يتم إحتساب شهر انتهاء الخدمة ضمن متوسط أجر حساب المعاش المتغير؟؟ محمد الحناوى مستشارك التأميني 5 03-04-2011 10:34 PM
سؤال عن الاجر المتغير - هل يجوز الاشتراك عن الأجر الأساسي فقط دون المتغير ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 29-03-2011 11:40 PM

الساعة الآن 01:54 PM.