تضمن قانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين
مادة (1)
تضاف إعانة بمقدار 10% إلى المعاشات المستحقة والتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التالية :
1- قانون المعاشات العسكرية الصادر فى 22/6/1876.
2- الدكريتو الصادر ............
8- القانون رقم 74 لسنة 1973 بإشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الإجتماعية.
9- القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الإجتماعى.
10- القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
11- القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الإجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الإجتماعى.
12- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
13- قرار مجلس الوزراء ال......................
مادة (8)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية(1) ، ويعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1977.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
تضمن القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين
المادة الاولى
تمنح إعانة إضافية للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية :
1- القانون رقم 80 لسنة 1944 ....................
7- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجماعى.
8- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
9- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
10- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين فى الخارج.
11- قرار مجلس الوزراء الصادر ..................................
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ويعمل به من أول يناير سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
تضمن قانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
المادة الرابعة ( )
مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 تزاد المعاشات التى تستحق للمؤمن عليه أوالمستحق عنه إعتباراً من 1/7/1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976و50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية:
10% بدون حد أقصى أوأدنى .
10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهرياً وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهرياً .
وتسرى فى شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية :
1- تحسب الزيادة على أساس.....................
المادة السادسة عشر
ينتهى العمل بأحكام كل من القوانين الآتية :
1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
2- القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات.
3- القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .
المادة التاسعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
تضمن القانون 110 لسنة 1981
ذات الأحكام الواردة بالقانون 61 لسنة 1981 ، وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
03-11-2018 في 11:45 PM.
|