10-11-2018, 10:40 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
1 - يحدد نصيب البنت الأولي بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة الوالد مع الأرملة (المستحقة الوحيدة في المعاش) - يكون نصيبها النصف دون المساس بنصيب الأرملة - ونظرا لوفاة الأرملة يعدل نصيبها الي الثلثين ، مخصوما منه صافي دخلها من العمل .
2 - يحدد نصيب البنت الثانية بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة الوالد مع الأرملة والبنت الأولي - يكون نصيبها الربع - يعدل نصيبها الي الثلث الباقي من الواحد الصحيح .
3 - يتم مقارنة هذا النصيب بنصيبها في معاش الزوج (النصف) ، اذا كان نصيبها في معاش الوالد أكبر تستحق منه الفرق ، والا لا تستحق في معاش الوالد .
4 - في حالة استحقاقها في معاش الوالد يضاف الي الثلث الجزء الموقوف من نصيب البنت الأولي ، بشرط ألا يجاوز المجموع ثلثي معاش الوالد ، يطرح منه نصيبها في معاش الزوج . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|