18-12-2018, 11:07 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
عمتى اخت ابى تم طلاقها عام 1997 وهى تريد الان ان تتقدم الى المعاشات لتاخذ فى معاش ابى .... فها يحق لها ان تاخذ بالمعاش وماهى الاجراءات المطلوبة
لا تستحق الأخت في المعاش لعدم توافر الشرط الأول من
شروط الاعالة للأخوة والأخوات :
1 ـ إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش استحق فى المعاش (حتي لو كان قد قطع معاشهم).
2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر " عمل ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش ( أيا كانت صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش باستثناء المعاش المستحق عن شهيد) ... الخ " يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .
3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
هل المستفيد من المعاش ان توفى له مصاريف جنازة او خارجه مثل صاحب المعاش ان توفى
لا |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|