العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-02-2019, 11:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب معاش عجز .. يجوز له التامين كصاحب عمل ؟-نعم اختياري وليس الزامي rooo مستشارك التأميني 2 10-12-2018 02:57 PM
تامين صاحب المعاش ؟-التأمين كسائق مهني اجباري وليس اختياري عبدالله مصطفى مستشارك التأميني 5 26-04-2018 03:42 PM
صاحب معاش مبكر عائد للعمل-صاحب المعاش يكون خضوعه كصاحب عمل اختياري أشرف يوسف مستشارك التأميني 3 22-05-2015 02:07 PM
متى يكون التامين اجبارى بعدسن60طبقاللقانون108-خضوع صاحب العمل بعدسن الستين اختياري هانى محمد عبدالعزيز مستشارك التأميني 1 03-09-2014 01:50 PM
تأمين صاحب عمل-الخضوع لقانون التأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم اجباري احمد صلاح مستشارك التأميني 1 19-04-2013 04:25 PM

الساعة الآن 08:15 PM.