10-05-2019, 03:25 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1981 بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية ، الموجود بالموقع والمنتديات ضمن الشريعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى اقتراح وزيرة التأمينات الاجتماعية ، وموافقة وزير الصحة ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر
(المادة الأولى)
يجوز للأرملة المستحقة لمعاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في القانون المذكور ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التالية :-
1 – تلتزم الأرملة بأداء اشتراك شهري بواقع 2 % من المعاش المستحق لها وذلك اعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع .
2 – ألا تكون من المؤمن عليهن أو صاحبة معاش عن نفسها وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
هل يجوز للارمله الحصول علي بطاقه تامين صحي عن زوجها المتوفي وتاخذ معاش عن زوجها مع العلم بانها تاخذ معاش صاحب عمل عن نفسها
نعم - طالما كانت تستحق معاش عن زوجها وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ومعاشها عن نفسها ليس وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|