|
قبل 1/7/1981
كان الحد الأقصي للمعاش وفقا للقانون 79 لسنة 1975 هو 200 جنيه
وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون
وكان الحد الأقصي لفئات الاشتراك وفقا للقانون 108 لسنة 1976 هو 200 جنيه
وبالتالي يكون الحد الأقصي النسبي لللمعاش 80 % = 160 جنيها
وفي هذا التاريخ صدر القانون رقم 61 لسنة 1981
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
الموجود في الموقع ضمن التشريعات
متضمنا
مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 تزاد المعاشات التى تستحق للمؤمن عليه أوالمستحق عنه إعتباراً من 1/7/1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976و50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية:
10% بدون حد أقصى أوأدنى .
10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهرياً وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهرياً .
وتسرى فى شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية :
1-تحسب الزيادة على أساس معاش المؤمن عليه .
2-تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأدنى الرقمى للمعاش ، ويسرى هذا الحكم فى شأن إعانة غلاء المعيشة المستحقة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953.
3-تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويستثنى من هذا الحكم المعاشات التى تسرى وفقا لحكم المادة 31 من القانون المذكور.
ويسرى هذا الحكم فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمى 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 المشار إليهما.
4- فى حساب مجموع المعاش والزيادة وأية زيادات أوإعانات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا
5-تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه .
ولا يسرى حكم هذه المادة فى شأن حالات العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير المنهي للخدمة وذلك حتى تاريخ إستحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، كما لا يسرى على حالات إستحقاق المعاش وفقا لنص المادة 54 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975,
ويتجاوز عما تم صرفه قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لنص المادة (166) من قانون التأمين الاجتماعى
المادة السابعة
تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1،2،3 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه وتضاف إلى الجدول فئتان جديدتان بمبلغ 250 جنيها شهريا ، 300 جنيه شهريا
ويرفع دخل الإشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذى يليه
يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 80 % من دخل الاشتراك أومتوسط دخول الإشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتى جنيه شهرياً
على أنه بالنسبة للمعاشات التى يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبى أن تقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه فى الفقرة السابقة أوخمسين جنيهاً شهرياً أيهما أقل.
وبالتالي فان الزيادتين المشار اليهما بالمادة الرابعة
يدخلان ضمن ال 200 جنيه الحد الأقصي الرقمي للمعاش
وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي سابق الاشارة اليها
ثم صدر
قانون رقم 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين الموجود بالموقع ضمن التشريعات المادة الأولى
تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهريا للمعاشات المستحقة وفقا للقوانين الآتية:
1 - ...........
المادة الثانية
تضاف الإعانة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو لمجموع المستحقين بحسب الأحوال ، وتعتبر هذه الاعانة جزءً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1 ـ تستحق الإعانة بالاضافة للحد الأدنى للمعاش .
2 ـ تستحق الإعانة بالاضافة للحدود القصوى للمعاشات .
ثم صدر
قانون رقم 98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات الموجود بالموقع ضمن التشريعات متضمنا المادة الأولى
تزاد بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية :
1 - ....................
المادة الثانية
تضاف الزيادة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال ، وتعتبر هذه الاعانة جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1 ـ تستحق الزيادة بالاضافة للحد الأدنى للمعاش .
2 ـ تستحق الزيادة بالاضافة للحدود القصوى للمعاشات .
بمعني أن أصبح الحد الأقصي الرقمي للمعاش والزيادات وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي
79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978
هو 200 جنيه + 4 + 5 = 209 جنيهات
ثم صدر
قانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم متضمنا
يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الجدول المرافق بهذا القانون .
( تم زيادة فئات الاشتراك في هذا الجدول الي 600 جنيه شهريا - بمعني أن يكون 80 % منه = 480 جنيها )
يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لايجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا .
حتي لايكون المؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976
أفضل وضعا من المؤمن عليه وفقا للقانون 79 لسنة 1975
الذي ظل الحد الأقصي الرقمي للمعاش له حتي هذا التاريخ = 200 جنيه
بالاضافة لزيادتي 1982 و 1983 وهي 4 + 5 = 9 جنيهات
أي المجموع 209 جنيهات
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
28-12-2014 في 10:26 PM.
|