| 
   
		
		
			
				| 
        
        تعتبر هذه الحالات انتداب بعض الوقت ولا يخضع ما يتقاضونه لأداء الاشتراكات
 
 تضمن قانون التأمين الاجتماعي
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 الفقرة الأولي من البند ط من المادة 5
 ط - الأجر كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
 
 وتضمنت الفقرة الأخيرة من هذا البند
 ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		18-02-2012 في 12:18 AM.
		 |