مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بوزارة التأمينات رقم 158 بتاريخ 26/5/2002 الموجودة بالموقع ضمن التشريعات :
في حالة ما اذا حصل المؤمن عليه علي إجازة للعمل ووافقت جهة العمل على الترخيص له بالإجازة وهو الأمر الذى يقطع بكون هذه الإجازة إعارة داخلية ومن ثم يطبق فى شأنه أحكام البند رقم 5 من المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 .
وإذا تعذر تطبيق أحكام هذا البند إلتزم المؤمن عليه بأداء حصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات فى المواعيد الدورية وإلا إلتزم بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادة 129 .
المادة 126
تستحق الإشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
................
5- مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى المواعيد الدورية.
ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه المتغير.
وبالتالي فان الاشتراكات والمبالغ الاضافية واجبة الأداء بالنسبة لهذه ألاجازة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
23-12-2010 في 09:07 PM.
|