العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-03-2020, 07:53 PM   #11
عبدالحميد لطفي ايوب
عضو نشيط
إحصائية العضو







عبدالحميد لطفي ايوب غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مستند اخر وثيقة الزواج







آخر تعديل عبدالحميد لطفي ايوب يوم 19-03-2020 في 08:03 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2020, 08:04 PM   #12
عبدالحميد لطفي ايوب
عضو نشيط
إحصائية العضو







عبدالحميد لطفي ايوب غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وثيقة التصادق على الزواج







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf مستند جديد ٢٠٢٠-٠٣-١٩ ١٨.٣&#16.pdf‏ (652.5 كيلوبايت, المشاهدات 2)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2020, 10:55 PM   #13
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مثار البحث هنا هل تستحق الابنة معاش ومنحة زواج من عدمه حيث ان تاريخ زواجها هو نفس ذات اليوم الذى توفى فيه صاحب المعاش

حيث تاريخ وفاة صاحب المعاش 10 / 7 / 2018
يتم بحث مدي توافر شروط الاستحقاق في ظل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

تضمن القانون المشار اليه :
مادة (108)
يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أوالبنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أوالأخ سن ...........................................
.................................................. .
مادة( 139)
يحدد بقرار( ) من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (172)
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات.......................................... ..
وتضمن النموذج المشار اليه
"يعتبر المصدقان على هذه الاستمارة متضامنين قانونا مع المستفيدين مادياً وجنائياً في حالة الإدلاء ببيانات خاطئة تؤدى إلى صرف مبالغ دون وجه حق"
وتضمنت ملاحظات هامة بالنموذج المشار اليه :
7- الحالة الاجتماعية يوم الوفاة :-
ويقصد بها آنسة (لم يعقد قرانها) – متزوجة (التي تم عقد قرانها) – مطلقة – مترملة.


مادة (177)
يقصد بالمستحقين الأرملة والأرمل والأولاد والوالدين والإخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
1- الأرملة : ....................................
.................................................. .................
4- البنت :
ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة.


مادة (186)
في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.

وتضمن منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم( 2 ) الصادر بتاريخ 15 / 5 / 2018 بشأن المستحقين للمعاش
القسم الثاني : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمينالاجتماعي المختلفة
الباب الأول : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978
الفصل الأول : قواعد توزيع المعاش على المستحقين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
المبحث الأول : فئات المستحقين للمعاش وشروط الاستحقاق
المطلب الثالث : الشروط الخاصة لاستحقاق المعاش لكل فئة من فئات المستحقين
1 - ...........................................
4. الابنة:
يشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.

وتعتبر الابنة غير متزوجة إذا كانت آنسة أو مترملة أو مطلقة.
ويعتبر في حكم الطلاق حالات فسخ أو بطلان أو انعدام عقد الزواج ولا يدخل في مفهوم الطلاق حالات التفريق الجسماني بالنسبة لغير المسلمين.

الفصل الثاني : قطع المعاش وصرف منحة الزواج أو منحة القطع
المبحث الأول : قطع المعاش
المطلب الأول : حالات قطع المعاش
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
1. وفاة المستحق.
2. زواج الأرملة أو الأرمل أو المطلقة أو البنت أو الأخت سواء كان موثقًا أو عرفيًا.
3. بلوغ الابن أو الأخ - غير الطالب .....................................
...........................................
المبحث الثاني : أحكام تقدير وصرف منحة الزواج أو منحة القطع
في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج – سواء كان موثقًا أو عرفيًا - أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة ........................


وحيث تقدمت الأرملة بمستندين :
طلب صرف المعاش ثابتا به عدم زواج البنت حنان في تاريخ الوفاة 10 / 7 / 2018.
طلب صرف منحة زواج مرفقا به وثيقة مثبتا بها زواجها بذات التاريخ 10 / 7 / 2018.


وحيث يتطلب الأمر لتحديد موقف البنت من الاستحقاق في المعاش عند تساوي التاريخين تقديم ما يثبت حالتها الاجتماعية لحظة وفاته.
لذا يجب علي الأرملة تقديم مستند رسمي يفيد ذلك.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2020, 11:10 PM   #14
عبدالحميد لطفي ايوب
عضو نشيط
إحصائية العضو







عبدالحميد لطفي ايوب غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الحاله غير متوافر فيها اى تاريخ معالى المستشار فما هو الحل







آخر تعديل عبدالحميد لطفي ايوب يوم 19-03-2020 في 11:13 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2020, 11:45 PM   #15
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا حل عندي بخلاف ما تضمنته المداحلتين 7 و 13







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-03-2020, 09:09 AM   #16
عبدالحميد لطفي ايوب
عضو نشيط
إحصائية العضو







عبدالحميد لطفي ايوب غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا معالي المستشار المحترم







    رد مع اقتباس
قديم 20-03-2020, 03:47 PM   #17
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ابنة مترملة قبل وفاة والدها ولم تستحق فى معاش والدها لحصولها على معاش زوجها-استيفاءات خالد الفزانى مستشارك التأميني 1 18-12-2018 09:25 PM
هل تستحق البنت التى تاخذ معاش عن والدها منحة زواج عند زواجها ؟ وكيف تحدد ؟ aeatimad مستشارك التأميني 10 24-11-2016 05:54 PM
بدايه استحقاق المعاش-تستحق البنت في معاش والدها من اول الشهر التالي لترملها Mohamed essam51 مستشارك التأميني 4 30-09-2015 02:45 PM
حاله وفاة-الزوجة الاراملة الذى تزوجت رجل فوق الستين هل تستحق المعاش بعد وفاته ؟ heshamaoud مستشارك التأميني 3 31-07-2012 07:42 PM
هل يجوز الجمع بين معاش الابنة من زوجها ,ومعاش والدها في حالة ترملها بعد وفاة الوالد ؟ monarasmy مستشارك التأميني 11 09-10-2011 07:05 PM

الساعة الآن 01:49 AM.