العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-03-2020, 04:40 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي منحةزواج البنت المستحقةفي طل قانون79،وطلب الصرف في ظل قانون148-العبرةبتقديم طلب الصرف

استاذنا العالم الجليل الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله

هناك معاش مربوط ومستمر الصرف ةغفا للقانون 79 لسنة 1975 اعتبارا من عام 2008 والمسنحقين في المعاش يوم الربط هم ارملة علي قيدالحياة حاليا و عدد اثنتين من البنات انسات غير متزوجات ولا يعملن يوم الربط وحتي الان
الابنه الاولي لاتزال انسة حتي الان ولم تلتحق بعمل
الابنه الثانيه الصغرة تزوحت في شهر قبراير 2010 ولم تحطر التامينات ومكتب ربط المعاش بوافعة الزواج
تقدمت الابنة الصغرة المتزوجة بطلب لصرف منحة الزواج في شهر فبراير 2020 في ظل العمل بالقانون 148 لسنة 2019 وبعد مضي عشر سنوات كاملة عي استحقاق المنحة
والسؤال هو هل منحة الزواج والتي تقدمت الابنة الصغري بطلب لصرفها عي النموذج وفقا للبند 7 من المادة 236 من نشروع اللائخة التنفيذيه تسقط بالتقادم وفقا لاحكام المادة 129 من المادة 148 لسنة2019 وهي المادة المقابلة للمادة 140 من القانون 79 لسنة 1975 بشان مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف والمنازعه
الراي ولعله يكون صواب
فانه وفقا للمادة 140من القانون 79 لسنة 75 والمعدلة بالقانون 130 لسنة 2009 فان واقعه استحقاق المنحة سنة 2010 وهي الزواج ووفقا للمنشور العام 2 لوزير الماليه والتامينات بند اولا رقم 2 بالنسبة لجالات تقديم طلب الصرف اعتبارا من 12يونيه 2009 ونصه يقدم طلب صرف الحقوق التامينيه الاخري تعويض الدفعة الواحدة وتعويض المدة الزائدة والمكافاة والتعويض الاضافي ومنخة الوفاة ومصاريف الجنازة واعانة الفقد واغانة المرافق ومنخة الزواج بالنسبة للبنت او الاخت ومنخة قطع الابن او الاخ خلال خمسة عشر سنة من التاريخ الذي نشا فيه سبب الاستحقاق
وكذلك فانه وفقا لتعليمات رقم 10 لسنة 2010 الصندوق الحكومي وفقا للبند رقم 1 من اولا فان الحقوق المذكور في المنشور 2 السابق الاشارة اليه يجب تقديم طلي صرف الحقوق منحة الوفاة ومصربف الجنازة والمكافاة والتعويض الاضافي ونفقات الجنازة ومنحة زواج الابنة والاخت ومنحة قطع الابن او الاخ فانها لاتسقط الا بمضي خمسة عشر عاما اذا قدم طلب الصرف بعد 12 يونيه 2009
كذلك وفقا لتعبمات رئيس صندوق خاص وعام 2 لسنة 2010 بند 1 من ثانيا فانها نصت علي نفس النصوص تقريبا والسابق الاشارة اليها
وعلي ضوء ذلك وما اشارنا اليه فاني اري انه لاتسقط منحة زواج وتصرف حيث ان الواقعه المنشاة في ظل قانون 79
ولم يتضمن النص في المادة 129 من القانون 148 الاشارة الي ذلك
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2020, 08:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعي في تحديد الحقوق التأمينية :
القانون الساري في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

يراعي في تطبيق أحكام التقادم
القانون الساري في تاريخ تقديم طلب الصرف.

راجع ضمن منشورات وزارة التامينات
المنشور رقم 2 لسنة 2010 بشأن قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقا لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2020, 12:38 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الواقعة المنشأة لصرف المنحة هو طلب الصرف

العالم الفاضل الجليل محمد بك الصياد حياكم الله
بالرجوع الي منشور عام 2 لسنة 2010 فقد فرق بين حالات التي قدم فيها طلب الصرف قبل صدور القانون 130 لسنة
2009 في 12 يونيه 2009 والحالات التي تقدمت بعد التاريخ المشار إليه
ولكن هناك رأي آخر مرجح بأن الابنة لاتستحق منحة الزواج لان طلب صرف المنحة قدم في ظل 148لسنة 2019
أما أنه ينظر ولا يتم البت لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون ربما يكون هناك جديد في هذا الشأن
ولكم تحياتي واحترامي لشخصك
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2020, 08:12 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المنشور جيدا حيث أن ما تضمنه قائم علي ما سبق ايضاحه بالمداخلة 2 من أنه:
يراعي في تطبيق أحكام التقادم القانون الساري في تاريخ تقديم طلب الصرف.

هناك رأي آخر مرجح بأن الابنة لاتستحق منحة الزواج لان طلب صرف المنحة قدم في ظل 148لسنة 2019
هو ما يتفق مع ما سبق ايضاحه

أما أنه ينظر ولا يتم البت لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون ربما يكون هناك جديد في هذا الشأن
لا رأي جديد وفقا لما سبق بيانه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2020, 08:29 PM   #5
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر واجب

الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
تم الرجوع الى المنشور 2 لسنة 2010 مراجعة جيده والفضل لله اولا ولك ثانياً ويعجز لساني عن التعبير بالشكر
وهذا هو فضل الله عليك طوبي لمن تعلم العلم من العلماء وعلمه فحمد لله لوجوك بيننا
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2020, 11:21 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لمزيد من الايضاح
لما تضمنه المنشور المشار اليه

أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 130 لسنة 2009
مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق وإلا إنقضى الحق فى المطالبة بها.
وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ، ويتم الصرف إعتباراًمن أول الشهر الذى قدم فيه الطلب.
ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الإستحقاق.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.

وتضمن القانون المشار اليه بعد تعديله بالقانون 130 لسنة 2009 من 12 / 6 / 2009
مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.


ثانيا : يلاحظ الفرق بين ما تضمنته المادة المشار اليها قبل وبعد التعديل في الآتي :
1 - قبل التعديل :
أ - تقديم طلب صرف المستحقات خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا إنقضى الحق فى المطالبة بها.
ب - في حالة عدم الالتزام بما تقدم يقتصر الصرف على المعاش وحده ، ويتم الصرف إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب.
ج - يجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الإستحقاق

بعد التعديل :
وضع قاعدة مجردة لتطبيق أحكام التفادم تتفق وأحكام القانون المدني ، دون اللجوء للتجاوز من خلال وزير التأمينات تتضمن :
أ - صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف (باعتباره حق دوري متجدد).
ب - يسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.

ثالثا : تضمن المنشور الوزاري رقم 2 لسنة 2010 المشار اليه في ضوء ما سبق بيانه الأحكام الآتية:
1 - حالات تقديم طلب الصرف اعتبارا من 12 / 6 / 2009 : (بصرف النظر عن تاريخ الواقعة المنشئة للاستحقاق)
يطبق بشأنها ما تضمنته المادة 140 بعد التعديل.
2 - حالات تقديم طلب الصرف قبل 12 / 6 / 2009 (الأصل أنها تخضع للمادة 140 قبل التعديل ، وبمراعاة ما يهدف اليه التعديل لهذه المادة من وضع قاعدة مجردة لتطبيق أحكام التفادم تتفق وأحكام القانون المدني ، دون اللجوء للتجاوز من خلال وزير التأمينات ، فقد تضمن المنشور :
أ - صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف (باعتباره حق دوري متجدد).
ب - يسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2020, 10:16 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المداخلة 2
يراعي في تحديد الحقوق التأمينية :
القانون الساري في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

ولمزيد من الايضاح نضيف
بالنسبة لحالات الاستحقاق الوجوبية، مثل بلوغ سن الشيخوخة - انتهاء الخدمة لثبوت العجز أو الوفاة - ثبوت العجز أو الوفاة بعد انتهاء الخدمة....................
يراعي في تحديد الحقوق التأمينية القانون الساري في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق

بالنسبة لحالات الاستحقاق الاختياري، مثل طلب صرف المعاش المبكر - طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة في غير حالات بلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة ....................
يراعي في تحديد الحقوق التأمينية القانون الساري في تاريخ تقديم طلب الصرف







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-05-2020, 12:45 AM   #8
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي بالتطبيق على حاله ق 112/1980

تضمن رد سيادتكم



بالنسبة لحالات الاستحقاق الوجوبية، مثل بلوغ سن الشيخوخة - انتهاء الخدمة لثبوت العجز أو الوفاة - ثبوت العجز أو الوفاة بعد انتهاء الخدمة....................
يراعي في تحديد الحقوق التأمينية القانون الساري في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق



يراعي في تطبيق أحكام التقادم
القانون الساري في تاريخ تقديم طلب الصرف



هل يطبق ذلك اذا كانت الحاله ق 112 /1980

مثال

مالك ارض زراعيه من 1992/5/7 حتى تاريخه

تاريخ الميلاد 1949/2/23

بلغ سن الشيخوخه 2014/2/22

الحاله الاولى - تقدم بطلب الاشتراك وتم سداد الاشتراكات فى 2019/12/31 ،تقدم بطلب الصرف فى 2020/1/1

الحاله الثانيه - تقدم بطلب الاشتراك وطلب الصرف بتاريخ 2020/5/4






    رد مع اقتباس
قديم 05-05-2020, 04:08 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب رأيك وأسانيدك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-05-2020, 12:25 AM   #10
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مجرد راى



مدى تطبيق القانون 148/2019
على حالات الاستحقاق الوجوبيه السابقه على تاريخ العمل به حتى وان كان طلب الصرف فيها قدم بتاريخ لاحق على تاريخ صدور القانون 148/2019
بالتطبيق على القانون 1980/112

من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لاتسرى إلا على مايقع من تاريخ العمل بها ،أنه لايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب اثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع اذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ،

وكان المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ( لما كان من المقرر ــ فى قضاء المحكمة ــ ان الحق فى المعاش قبل الهيئة القومية للتامين الاجتماعى مصدره القانون . وكان مفاد نص المادتين 4،18 من القانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون التامين الاجتماعى الشامل انه يشترط للانتفاع باحكام هذا القانون الا تقل سن المؤمن عليه عن 18 سنه والاتجاوز الخامسة والستين على ان تصرف المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الإستحقاق ، أما بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يقم بالاشتراك فى التامين حتى تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق ، او المستحقين عنه بحسب الأحوال فيستحق المعاش من أول الشهر الذى يتقدم فيه بطلب الصرف . لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد تجاوز سن الخامسة والستين عند تقدم طلب الصرف ...............

وان : (الأصل ان القانون يسرى باثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه ، سواء فى نشاتها او فى انتاجها اثارها او فى انقضائها وهو لايسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، اما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فان القانون القديم يحكم العناصر والآثار التى تحققت فى ظله فى حين يحكم القانون الجديد العناصر التى تتم بعد نفاذه).

( الطعن رقم 4207 لسنة 62 ق جلسة 1999/2/21 )

وكان من مقتضى نص الماده السابعه من مواد اصدار القانون2019/148 تطبيقه من 2020/1/1 ومن ثم فإن ق 2019/148 لايسرى فى هذة الحالة الامن تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون ان يكون له اثر على الوقائع التى نشات فى ظل القانون السابق 112/1980 ومن ثم كانت العبرة وعلى ما اشترطه القانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون التامين الاجتماعى الشامل هى بتوافر الصفة والشروط اللازمة للمواطن وقت نشوء مركزه القانونى فى المطالبة بالحق ،

ولما كان ما تقدم .. ، وكان الطالب من مواليد 1949/2/23 وهو مالك ارض زراعيه تقل عن عشره افدنه ولمده تزيد عن 120 شهر و بلغ سن الخامسة والستين فى 2014/2/22 ، الأمر الذى مفاده حصول واقعة استحقاق تامين الشيخوخة المقرر بمقتضى نصوص القانون 1980/112فى 2014/2/22 اى قبل تاريخ العمل بالقانون 2019/148 وهو ما مؤداه ولازمة تطبيق القانون السارى فى تاريخ تحقق واقعه الاستحقاق ، وذلك إعملا لقاعدة عدم رجعية القانون وسريانه بأثر فورى مباشر ليحكم الوقائع والمراكز القانونية التى نشأت وإكتملت فى ظله ،






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل ممكن صرف منحةزواج ونصيب البنت مقطوع بسبب عمل-نعم تستحق منحةزواج لأن نصيبهاالمستحق هاشم مستشارك التأميني 5 29-11-2020 01:58 PM
فقدفيزاالمعاش وطلب فيزاجديدة-بشأن ضوابط واجراءات التعامل مع بطاقات الصرف الألكتروني ل محمد يوسف عبدالعاطى مستشارك التأميني 4 22-08-2017 02:13 PM
اعادةالمعاش بعدطلاق البنت-مايتم تحصيله من البنت التي تم الصرف لهابالزيادةيتم صرفه للب محبه الرحمن مستشارك التأميني 7 19-04-2017 11:37 PM
الرقابه علي مندوبي الصرف-اجراءات الصرف الالي-حوافز العاملين من رسوم الصرف علي عبدالماجد مستشارك التأميني 2 17-02-2015 12:44 AM
مناديب الصرف وصرف المعاشات بتوكيل-في حالة استمرار الصرف بعد الوفاة وليد حامد مستشارك التأميني 1 23-01-2012 05:39 PM

الساعة الآن 11:19 PM.