العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-04-2020, 05:03 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم( 2 ) الصادر بتاريخ 15 / 5 / 2018 بشأن المستحقين للمعاش
القسم الثاني
الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمينالاجتماعي المختلفة

الباب الأول
الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978
الفصل الأول
قواعد توزيع المعاش على المستحقين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

المبحث الخامس
مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقًا لأحكام المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي

المطلب الأول
الدخل من العمل لدى الغير
5. يراعى بشأن تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل لدى الغير ما يلي:
‌ﻫ. بالنسبة للمستحق الخاضع لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.

الباب الثالث
إجراءات وتاريخ بداية العمل بالمنشور
على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة، بمراعاة أن يعمل بأحكام الباب الأول منه اعتبارًا من 1/7/2016 مع الاسترشاد بالأمثلة التطبيقية المرفقة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-04-2020, 01:22 AM   #2
omar fathy
عضو نشيط
إحصائية العضو







omar fathy غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لو ممكن استفسار عن الفترة من استحقاقه معاش قانون 112 فى 6/2019 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم148 لسنة 2019 هل يطبق ما ورد بالمنشور رقم 2 لسنة 2028 أيضا بخصوص ما أورده بالباب الثانى الفصل الاول المبحث الثالث بشأن مراعاة حدود الجمع بين المعاشات وفقًا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 112 لسنة 198 والذى نص على
1- إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل وأي من قوانين التأمين الاجتماعي (قانون 79 لسنة 1975 – قانون 90 لسنة 1975 – قانــــون 108 لسنة 1976 – قانون 50 لسنة 1978) فيتحدد استحقاقه وفق الآتي:
ا- المعاش المستحق وفقًا لأي من قوانين التأمين الاجتماعي الآخرى السالف بيانها، ولا يستحق أي قدر من معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 طالما كانت قيمة المعاش الآخر أكبر.
ب - إذا كانت قيمة معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 أكبر من قيمة المعاش الآخر إستحق من معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 الفرق.
2؛ إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقًا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 استحق منها المعاش الأكبر.
هل يطبق هذا النص على حاله الوالد من عدمه.وشكرا







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 2017/10/1 الدفعة 89 محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 25-09-2017 03:20 PM
تاريخ عمل حدودالجمع بين المعاشات-مراعاةحدودالجمع بين المعاشين في تاريخ واقعةالإستحقاق سعيد محمود مستشارك التأميني 1 09-11-2016 12:34 AM
تاريخ استحقاق الارملة لمعاش 112 لسنة 1980-في حالةوفاةصاحب المعاش-من أول شهرالوفاة aaaa مستشارك التأميني 5 27-10-2015 04:55 PM
مراعاةحدودالجمع بين المعاشين معاش ابن عاجزعن نفسه ومعاش والده-فى تاريخ واقعةالإستحقاق مريم مستشارك التأميني 7 27-09-2015 04:01 PM
تحديد تاريخ الاستحقاق لمعاش قانون 79لسنة1975-التحايل في شراءمدة-الادارةالعامةللمتابعة علي عبدالماجد مستشارك التأميني 7 11-07-2013 06:04 PM

الساعة الآن 01:00 AM.