العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-05-2020, 05:54 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - أ - نعم يحق لصاحب العمل فى هذه الحاله اللجوء الى لجنه فحص المنازعات باعتبار ان عدم رد الهيئه على اعتراضه خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه يعد بمثابه رفض للاعتراض
نعم

1 - ب - لا لان المبالغ المستحقه على صاحب العمل لم تصبح نهائيه بعد
نعم


2 - لم يتضمن النص الزام قانونى لوجوب اعلام صاحب العمل باعتبار ان قرار لجنه فحص المنازعات صدر اثناء حضورصاحب العمل او من يمثله قانونا جلسات لجنه فحص المنازعات
تضمنت الفقرة قبل الأخيرة من المادة 120 من القانون "وفى حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (148) من هذا القانون ، وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار."


ثانيا:لا يجوز تعليق قبول طلبات العرض على لجنه فحص المنازعات على تقديم المستندات المؤيده للطلب وانما تستوفى المستندات من خلال التنبيه على اصحاب الشان باستيفائها بموجب خطاب يسلم لصاحب الشان او وكيله اثناء الجلسه او يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول
نعم


تضمن مشروع اللائحة التنفيذية
مادة (65) :
يتعين على الهيئة إخطار صاحب العمل بنسبة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وذلك في حالة قيام الهيئة بحساب هذه المستحقات على أساس من تحرياتها، ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى الهيئة بالشروط الآتية:
1- أن يقدم طلب الاعتراض في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الاخطار.
2- أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه إلى الهيئة.
وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها، ويكون لصاحب العمل طلب عرض اعتراضه على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة (148) من القانون في حالة رفض الهيئة هذا الاعتراض.
وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.
ويصبح الحساب نهائياً وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن على قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة المختصة دون حدوثه أو بعدم قيام صاحب العمل بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات حال رفض الهيئة لاعتراضه.
ولا يغل الحكم الوارد بالفقرة السابقة يد الهيئة عن تعديل قيمة المستحقات إذا ما تبين لها من خلال أجهزتها قيامها بحسابها بالزيادة وبما لا يتفق وأحكام القانون على أن يصدر قرار تخفيض المستحقات في تلك الحالة من رئيس الهيئة أو نائبه المختص.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-05-2020 في 05:55 PM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تامينات-لجان الاعتراضات ولجان فحص المنازعات حسام محمد مستشارك التأميني 1 28-03-2020 05:25 PM
لجنةفض المنازعات-لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوماًمن تاريخ تقديم حازم حسن مستشارك التأميني 5 23-03-2019 11:52 PM
ما هو نص الخطاب الموجه الي لجنة فض المنازعات-لجان فحص المنازعات MahmoudM مستشارك التأميني 6 27-07-2017 08:48 PM
قرار لجنة فض المنازعات وتاريخ بداية عام الاستحقاق-ليس من من سلطه لجنه فض المنازعات أحمد الشورى مستشارك التأميني 2 20-04-2016 11:24 PM
لجنه الاعتراضات هيثم عامر احمد مستشارك التأميني 0 12-03-2015 11:40 PM

الساعة الآن 06:07 PM.