العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-02-2012, 05:15 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع
ضمن قرارات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع


منشورعام رقم (5) لسنة 1991

صادر فى 8/8/1991

بشأن

قواعد تطبيق أحكام المادة 163 من القانون


رقم 79 لسنة 1975


أولا : شروط الانتفاع :

يشترط للانتفاع بأحكام المادة 163 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 توافر ما يلى :
1-أن يكون للعمال مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سابقة على تاريخ بلوغه سن الستين ولم يصرف عنها حقوقه التأمينية .
2- ألا يجاوز اجمالى مدد اشتراك المؤمن عليه فى التأمين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج تسع سنوات .
وعند تحديد مدة الاشتراك المؤمن عليه لتقرير مدى انتفاعه بالمادة 163 يستبعد فقط من مدة اشتراكه المدة التى يكون المؤمن عليه قد طلب حسابها ضمن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 .
3- ألا يكون المؤمن عليه صاحب معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 او 50لسنة 1978 أو صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سواء كان قد طلب ضم المدة العسكرية للمدة المدنية أو لم يطلب الضم .
4- أن يكون الالتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين او من تاريخ نهاية مدة اشتراكه الأخيرة إذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين .



مثال رقم (11):

- إلتحق مؤمن عليه بالعمل قبل بلوغه سن الستين بثلاث سنوات وكان قد حصل على معاش مبكر عن مدة خدمته السابقة بإحدى شركات القطاع العام.
× لا يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 عند بلوغه سن الستين وذلك لكونه صاحب معاش حيث أن الهدف من الإنتفاع بحكم هذه المادة هو توفير المدة اللازمة لإستحقاق المعاش وليس تحسين المعاش.
ملاحظة:-

لا يغير من النتيجة التى إنتهى إليها هذا المثال كون المؤمن عليه المشار إليه كان :-
1- صاحب معاش وفقاً للقانون رقم 108 لسنة 1976.
2- صاحب معاش وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1978.
3- صاحب معاش وفقاً للقانون رقم90 لسنة 1975 سواء:-
أ- طلب ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية.
ب - لم يطلب ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية.

مثال رقم (12):

- بفرض أن المعاش الذى كان يحصل عليه المؤمن عليه بالمثال السابق كان وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 (معاش عجز كامل).
× يكون له الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 عند بلوغه سن الستين، حيث لا يؤخذ معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 في الإعتبار عند تقرير مدى الحق في الإنتفاع بحكم المادة 163 المشار إليها.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-02-2012 في 05:48 PM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مستحقات الوفاة والعجز-منحةالوفاةونفقات الجنازة-صاحب المعاش العائد-صاحب المعاش العسكري EMAN مستشارك التأميني 3 15-01-2012 10:00 PM
عوده صاحب المعاش المبكر للعمل قبل بلوغ الستين-وتقديم طلب الصرف أثناء مدة الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 5 31-12-2011 10:10 PM
المعاش المبكر - مدي انتفاعه بزيادة المعاشات المتدنية؟ samir مستشارك التأميني 6 21-10-2011 02:03 PM
المستحقات التأمينية لصاحب المعاش المبكر العائد للعمل samir مستشارك التأميني 3 31-03-2011 03:08 PM
مدي خضوع صاحب المعاش المبكر للتأمين في حالة عودته للعمل مصطفى فهمي مستشارك التأميني 2 23-03-2011 11:49 PM

الساعة الآن 08:51 PM.