الحالة الأولي :
1 - عليك التقدم بطلب العرض علي اللجنة الطبية
الي مكتب التأمينات الاجتماعية التي تتبعه المنشأة
نموذج رقم ( 103 مكرر ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب تحويل للكشف الطبي لإثبات حالة العجز
الموجود ضمن نماذج القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مع مراعاة المبين عليه من ارشادات
2- لا يستحق التعويض الاضافي في حالة العجزغيرالمنهي للخدمة
الحالة الثانية :
راجع ضمن منشورات الصندوق العام والخاص
ضمن التشريعات بالموقع
المنشور 4 لسنة 1993
بشأن مدي خضوع الرعايا العرب العاملين بجمهورية مصر العربية من رعايا الدول التي صدقت علي اتفاقيات العمل لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.
ونظرا لأن السيدة المذكورة لبنانية الجنسية ومدة اشتراكها بلغت أكثر من 10 سنوات
فانها تستحق معاش التقاعد من تاريخ بلوغها سن الستين
بالاضافة الي مستحقاتها في نظام المكافأة
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
25-02-2012 في 11:09 PM.
|