05-08-2020, 02:23 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
راجع ضمن قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن التشريعات بالموقع
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار اليهما، تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون اجر للأسباب التى يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المذكور.
(المادة الثانية)
تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون اجر المشار اليهما في المادة الاولى لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الاعارة أو الاجازة مقرونًا بمدة أقل.
ويتم التجديد للاعارة أو الاجازة سنويًا بناءً على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الاعارة أو الاجازة بدون أجر بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
(المادة الثالثة)
عند تقديم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
(المادة الرابعة)
يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التى تحددها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
(المادة الخامسة)
لا تُطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.
ويُستثنى من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتى الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض السلطة المختصة.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 ذي القعدة سنة 1439 هـ.
(الموافق أول أغسطس سنة 2018 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|