16-09-2020, 02:54 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
هل يحق ان يضيفها لتكون من ضمن المستحقين لمعاشه بعد وفاته
قانون التأمين الاجتماعى هو من يحدد المستحقين في المعاش وفقا لما يتضمنه طلب الصرف نموذج 119
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (98)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
تضمن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (209) :
يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات.
ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتحديد هذه الحالات.
وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:
1- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
2- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|