العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-03-2012, 12:06 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المداخلة 5

من ضمن شروط تطبيق الماده 163
- أن يكون الالتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين او من تاريخ نهاية مدة اشتراكه الأخيرة إذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين .
هل تعديل مده التقادم بالقانون 130لسنه 2009 لاينعكس باى اثر على الشرط السابق

الاجابة
الحكم المشار اليه في ضوء أحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009 اعتبارا من 12/6/2009
والآتي نصها :

مادة 140 : يجب تقديم طلب صرف المعاشأوالتعويضأوأى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا أنقض الحق فى المطالبة بها . وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة ، ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب .
و يجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .


وبالتالي فانه في حالة ما اذا تم التجاوز من وزير التأمينات
يكون للمؤمن عليه الحق في الالتحاق بعمل بعد مضي الخمس سنوات المشار اليها

وحيث نص المادة المشار اليها بعد التعديل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 أصبح نصها كالآتي :

مادة (140)

يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.

وبالتالي فانه في ظل النص بعد التعديل
يكون للمؤمن عليه الحق في الالتحاق بعمل بعد مضي الخمس سنوات المشار اليها

تضمنت المداخلة 7
هل ما اشترطه المنشور 5 لسنه 1991 من حيث - ألا يكون المؤمن عليه صاحب معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 او 50لسنة 1978 أو صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سواء كان قد طلب ضم المدة العسكرية للمدة المدنية أو لم يطلب الضم .
حتى يستفيد بنص الماده 163 لا زال يسرى بعد تعديل الماده 40 بالقانون 130 لسنه 2009
الاجابة
نعم












التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مستحقات الوفاة والعجز-منحةالوفاةونفقات الجنازة-صاحب المعاش العائد-صاحب المعاش العسكري EMAN مستشارك التأميني 3 15-01-2012 10:00 PM
عوده صاحب المعاش المبكر للعمل قبل بلوغ الستين-وتقديم طلب الصرف أثناء مدة الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 5 31-12-2011 10:10 PM
المعاش المبكر - مدي انتفاعه بزيادة المعاشات المتدنية؟ samir مستشارك التأميني 6 21-10-2011 02:03 PM
المستحقات التأمينية لصاحب المعاش المبكر العائد للعمل samir مستشارك التأميني 3 31-03-2011 03:08 PM
مدي خضوع صاحب المعاش المبكر للتأمين في حالة عودته للعمل مصطفى فهمي مستشارك التأميني 2 23-03-2011 11:49 PM

الساعة الآن 05:55 PM.