العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-05-2021, 03:56 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم عرض النصوص التى اعتمدت عليها بالنسبة لكل نقطة من المذكرتين
مع بيان صفحتها بكل منهما







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-06-2021, 12:40 AM   #2
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

١. المذكرة الخامسة صفحة (٥) بند(ج) ويراعي الاتي تحسب مدة التجنيد الالزامي والاستدعاء والاستبقاء مضاعفة في الاجر المتغير قبل ٨٤/٤/١ فقط دون الادخار .
٢. في نفس المذكرة مثال رقم (٥) صفحة (١٣) ، مثال رقم(٦) صفحة (١٤) المدة المضاعفة بالمثالين هل يجوز بعد طرحها من ٨٤/٤/١ ان تكون بدايتها سابقة علي بداية مدة الاشتراك في الاساسي ام لا؟؟ الاجابه اعتقد لا وذلك استنادا لنص المادة ٣٤ من القانون ٧٩ لسنه ٧٥ "يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب اي عدد من السنوات ........ ويشترط في المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الاجر المتغير الا يزيد مجموع مدة الاشتراك عن هذا الاجر علي مدة الاشتراك عن الاجر الاساسي .
٣. نفس المذكرة مثال رقم (١٥) صفحة(١٧) بند (٢) الاجر المتغير الافتراضي للمده من ٨٤/٤/١ حتي ٨٤/٥/٣١ وطريقة حسابه السؤال هنا هل هذه المدة تضاعف؟؟ اعتقد نعم وذلك لما تضمنته المادة ٨ من القانون رقم ٩٠ لسنه ٧٥ باصدار قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحه " تضاف الضمائم الاتية الي مدة الخدمة الفعليه عند حساب المعاش والمكافاة (أ) مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب ......الخ"
ايضا نص المادة ٧١ من نفس القانون " تضاف الضمائم والمدد الاضافية المنصوص عليها بالمادتين (٩،٨) من هذا القانون الي مدد خدمة الضباط وضباط الصف وجنود الاحطياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم او مكافاتهم عند انهاء خدمتهم ......الخ "
سؤال هل تحسب ٣% زيادة عن هذه المدة المضاعفه بمعني هل تدخل المدة المضاعفه في حساب زيادة المتوسط ؟؟ الاجابه لا وذلك طبقا لنص المادة ١٩ من القانون ٨٩ لسنه ٧٩بند ٣ " يزاد المتوسط الذي يحسب علي اساسه معاش الاجر المتغير بواقع ٣% عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك( الفعلية) عن هذا الاجر بشرط الا يزيد المتوسط بعد اضافة هذه الزيادة علي الحد الاقصي لاجر الاشتراك المتغير" .
برجاء من سيادتكم استاذنا الفاضل التصحيح لي في حالة وجود خطأ فيما فهمته او استنتجته وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حالة معاش-المذكرة الخامسة: قواعد تحويل احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1-4-1984 موظفة تامينات مستشارك التأميني 5 16-03-2017 01:24 PM
تحويل احتياطى فى نظام المكافاءة والاجر المتغير-راجع المذكرتين الخامسةوالسادسة على فراج مستشارك التأميني 1 11-12-2016 04:40 PM
تحويل الاحتياطى كمدةفى المكافأةوالمتغير-تحويل احتياطي عناصرالأجرالمتغيرقبل 1-4-1984 على فراج مستشارك التأميني 2 28-11-2013 09:24 PM
تحويل احتياطى مدةعن الاجرالمتغير-05- قواعدتحويل احتياطي عناصرالأجرالمتغيرقبل 1-4-1984 الاسيوطى مستشارك التأميني 1 22-04-2013 11:24 PM
المذكرة الخامسة: قواعد تحويل احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1-4-1984 admin منتدي المذكرات 2 11-05-2011 10:08 PM

الساعة الآن 03:18 PM.